responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 39

الإجباري أو غيره و على كل تقدير فالأقوى لزوم العقد بالنسبة إلى الصبي و الصبية و ما ورد مما دل على ثبوت الخيار لهما و للصبي مطرح او مؤول و تقدم أيضاً أن تزويج غير الولي للصغير يقع فضولًا سواء كان للعقد مجيزاً في الحال أم لا فإن بلغ فأجاز صح العقد و لو عقد غير الولي على صغيرين فبلغا و أجازا صح عقدهما و إن لم يجيز أو لم يجز أحدهما فسد العقد و إن مات كلاهما أو أحدهما قبل الإجازة فسد العقد أيضاً و ان بلغ احدهما فأجاز فمات ثمّ بلغ الآخر فإن مات قبل الإجازة أو لم يجز بطل العقد و إن أجاز أحلف إنه لم يجز طمعاً في الميراث أو المهر أو كلاهما و ورث و يدل على ذلك الصحيح عن غلام و جارية زوجهما وليان لهما و هما غير مدركين فقال النكاح جائز و أيهما ادرك كان له الخيار فإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما و لا مهر إلا أن يكونا قد أدركا و رضيا قلت فإن أدرك أحدهما قبل الآخر قال يجوز ذلك عليه إن هو رضي قلت فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية و رضي بالنكاح ثمّ مات قبل أن تدرك الجارية أ ترثه قال نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك فتحلف بالله ما دعاها إلى ميراث إلا رضاها بالتزويج ثمّ يدفع إليها الميراث و نصف المهر قلت فإن ماتت الجارية و لم تكن أدركت أ يرثها الزوج المدرك قال لا لأن لها الخيار إذا أدركت قلت فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك قال يجوز عليها تزويج الأب و يجوز على الغلام و المهر على الأب للجارية و لا يطعن في الاستدلال بها باشتمالها على الولي في صدورها و يراد بها الشرعيّ و مقتضاه صحة الزوجية ثبوتها ابتداءً و ترتب التوارث عليها و باشتمالها على نصف المهر بالموت مع أن الأظهر ثبوت الكل و إنما جاء التنصيف في الإطلاق للدليل و باشتمالها على التعليل لعدم التوارث بأن لها الخيار إذا أدركت و المفروض أن ثبوت الخيار لا ينافي التوارث و باشتمالها على خصوص توريث الامرأة بعد تحليفها و المطلوب توريث كل منهما بعد يمينه لانا نجيب عن ذلك بان الولي يراد به في صدرها الولي العرفي بقرينة العجز المنجبر بفتوى الفقهاء و بأن اشتمال الخبر على شيء لا نقول به لا ينافي الاستدلال بها على غيره على أن الاقتصار على النصف لعله لكون النصف الآخر كان مدفوعاً قبل ذلك كما هو الغالب و بأن التعليل

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست