اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن الجزء : 1 صفحة : 241
في الثاني كما لو طلبت منه تأخير الرجوع إلى أوان القطع فإنه لا يجبر عليه لحصول الضرر عليه بالتأخير.
و لو أصدقها أرضاً فحرثتها أو زرعتها لم يجبر على القبول لانفصال الزيادة في الثاني و حصول النقصان بالحرث إلا مع الأرش في الأول و لو أصدقها دابة أو أمة فحملت عنده و ولدت فإن امتنع عن تسليمهما بحق لم يضمن و إن لم يمتنع فتلف الولد احتمل ضمانه على الزوج كأصله فيكون كضمان نماء المغصوب و احتمل عدمه لأنه أمانة و لا يبعد الاخير و لو نقصت الأم عنده ضمن أرش النقصان سواء طالب بها أم لا.
سابعها: لو أصدقها حلياً فكسرته أو انكسر عندها فأعادته صنعة أخرى فهو زيادة و نقصان فلهما الخيار
و إن عادت الصنعة الأولى نفسها احتمل رجوع النصف إلى الزوج و إن لم ترض الزوجة لأنه على الصفة التي كان عليها عند الإصداق و احتمل اعتبار رضاها لحصول الزيادة عندها باختيارها نعم لو لم يكن باختيارها اتجه عدم اعتبار رضاها كما إذا أصدقها سمينة فهزلت ثمّ عادت إلى الأول و مع اعتبار رضاها فإذا أبت فلها نصف قيمته مصوغاً بتلك الصفة من غير ذلك الجنس حذراً من لزوم الربا بالانعدام الجزء الصوري منه و المركب ينعدم بانعدام أحد جزئيه مع احتمال أن له مثل وزنه ذهباً أو فضة مع قيمة الصنعة إنما إما بمعنى أجرة مثلها أو بمعنى قدر ما بين قيمة المكسور و المصوغ بناء على أن الجزء الصوري يقابل بمال فلا يلزم الربا بعد دفع المثل بالمثل و لو أصدقها قطعه من ذهب أو فضة فصاغتها فليس له إلزامها بنفس العين بل لها الخيار بين دفع نصف العين و بين دفع مثل نصف القطعة حين القبض و لو أصدقها ثوباً فخاطته أو غزلًا فنسخه أو صوفا فغزلته لم يجبر على قبول العين لمكان النقصان و لا تجبر على دفعه لمكان الزيادة مع احتمال جبره في المثالين الأخيرين.
ثامنها: لو أصدق الكافر الكافرة خمراً فطلق قبل الدخول بعد القبض و الإسلام و لكنه صار خلًا في يدها بعد الإسلام أو قبله رجع بنصفه
لأنه عين ماله و إن تغيرت صفته و لأن الخل مثل الخمر فعند عدم إمكانه يثبت مثله و احتمل العلامة (رحمه الله)
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن الجزء : 1 صفحة : 241