responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 222
رابعها: يصح التفويض من الولي على الاظهر و يصح الفرض منه كذلك

و لو بدون مهر المثل و لكن مع الغبطة فيهما و هل للمولى عليه الاعتراض في المهر و تقديره بعد بلوغه وجهان و لا يبعد أنه له لو نقص عن مهر المثل و يحتمل بطلان التفويض من الولي و ثبوت مهر المثل بنفس العقد حتى لو طلقها قبل الدخول كان لها نصف مهر المثل دون المتعة و لكنه ضعيف و مع عدم الغبطة فلا يصح العقد من اصله و لو زوج المولى أمته مفوضة فإن باعها قبل الدخول و أجاز المشتري كان التقدير إلى المولى الثاني و الزوج و يملكه المولى الثاني إذ لا مهر قبل الفرض أو الدخول و كذا لو أعتقها قبل الدخول فرضيت باستمرار النكاح فإن تقدير المهر إليه و إليها و يكون المهر لها و يحتمل ضعيفاً أن المهر للمولى الأول بناء على أن ملك المفوضة للمهر بنفس العقد.

خامسها: إذا طلق الزوج المفوضة قبل الدخول و قبل الفرض كان لها المتعة

كما ذكرنا و لا تثبت المتعة بغير الطلاق من فسخ أو موت أو لعان أو ردة أو خلع أو رضاع للأصل و ظاهر الآية الاختصاص بالطلاق الواقع في مفوضة البضع و كذا ظاهر الأخبار و كلام الأصحاب و أوجب بعض فقهائنا المتعة لكل فسخ من قبل الزوج فقط أو من قبله و قبلها دون ما كان من قبلها فقط و هو ضعيف نعم تندب المتعة في الطلاق قبل الدخول مطلقاً و إن لم تكن المطلقة مفوضة و العبرة في قدر المتعة بحال الرجل كما هو نص الكتاب فعلى الموسع قدرة و على المقتر قدره فالغني يمتع بالثوب المرتفع و الدابة و عشرة دنانير و مثل ذلك لإطلاق النص و ما ذكر في الخبر من الدار و الخادم فهو مثال و المتوسط يمتع بخمسة دنانير أو الثوب المتوسط و يتمتع الفقير بدينار أو خاتم و شبههما و ما في الخبر من الخمار و الحنطة و الزبيب و الثوب و الدراهم فعلى التمثيل و قيل الاعتبار بحال الزوجين معاً.

و قيل: بحال الزوجية لقوله (عليه السلام) في خبر الحلبي فليمتعها على نحو ما يتمتع مثلها من النساء و الأظهر الأول و لا ينافيه ملاحظة حالها لاختلاف الافراد و تفاوت أفراد الوسط و أفراد القليل فيعطى من تلك الافراد ما يناسب حالها بحسب الإمكان و ثبوت الوسط بين الغني و الفقير لا ينافي ما ذكر في الآية من الموسّع و المقترّ لأنّ أعلى

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست