responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 219
رابع عشرها: لو شرط عليها ارتجاع المهر بعد دفعه

لو امتنعت قبل الدخول أو شرطت عليه منع نفسها بعد الدخول لو امتنع عن بذل المهر فلا يبعد فساد الشرط.

خامس عشرها: لا فرق في هذه الاحكام بين عقد الدائم و المتعة

و في مقاصتها إذا امتنعت من بذل نفسها لامتناعه عن بذل المهر بقدر أيام امتناعها وجهان.

سادس عشرها: لو وطأها و هي غير عالمة بأن لها حق الامتناع فعلمت بعد ذلك فالظاهر سقوط حق امتناعها

و جهلها ليس من الإعذار المسقطة لحكم الوطء.

سابع عشرها: لو أمهرها مهراً فاسداً كان لها الامتناع حتى يعطيها مثله أو قيمته أو مهر المثل و لو قلنا لا يجب عليه شيء إلا بالدخول سقط حق الامتناع من قبلها و لو لم يسم لها مهراً فحكم على حكم المفوضة كما سيجيء إن شاء الله تعالى.

القول في التفويض:

و هو لغة رد الأمر إلى الغير أو إهماله و شرعاً أمر المهر من الزوجين أو ممن يقوم مقامها أو البضع إلى أحدهما أو إلى ثالث أو إهمال ذكر المهر في العقد و تسمى المرأة مفوضة بكسر الواو لإهمال أمرها أو لتفويض مهرها إلى الزوج أو الولي و مفوضة بالفتح لتفويض أمر المهر إليها أو لتفويض الولي أمر مهرها لزوجها فالتفويض قسمان تفويض للبضع و تفويض للمهور و الأول هو إخلاء العقد عن ذكر المهر رأساً عمداً أو سهواً أو نسياناً و الثاني ذكره في الجملة و إيكال أمر تقديره إلى أحد الزوجين أو غيرهما

و الكلام فيه في أمور:
أحدها: لا خلاف بين أصحابنا في جواز إخلاء عقد النكاح عن ذكر المهر

أصلًا و ينعقد نكاحاً و لها مع الدخول مهر المثل على ما سيجيء إن شاء الله تعالى و مع عدمه فإن فرض لها قبل الطلاق شيئاً فطلقها فلها نصف ما فرض و إن لم يكن فرض فطلقها قبله فلها المتعة و لو مات عنها أو فسخ فلا شيء عليه من قبله و يدل عليه قوله تعالى: (لٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ مٰا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً)، فالمراد من نفي الجناح إلى احدها الغايتين هو نفي المهر بقرينة إيجاب المتعة بعد ذلك في قوله تعالى: (وَ مَتِّعُوهُنَّ)

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست