responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 215

سورة من كتاباً الله فقال ما أحب أن يدخل حتى يعلمها السورة أو يعطيها شيئاً قلت أ يجوز أن يعطيها تمراً أو زبيباً قال لا بأس بذلك إذا رضيت به كائناً ما كان و كرواية أبي بصير قال تزوج أبو جعفر فزارها فاراد أن يجامعها فألقى عليها كساه ثمّ أتاها قلت أ رأيت إذا وافى مهرها أله أن يرتجع الكساء قال لا إنما استحل به فرجها و هذا الأخير هو الأقوى و الأحوط و إن أمكن تطرق المناقشة إليه بحمل الأخبار على الاستحباب دون الفرض و الإيجاب لما دل من الأخبار المتكثرة على جواز دخول الزوج بامرأته من دون أن يدفع لها المهر أو استأخر و هي عدة أخبار معتضدة بظاهر فتوى المشهور فيجمع بينهما بالاستحباب لإمكان دفع هذه المناقشة بأن جواز الدخول بدون المهر مع رضاها لا ينكره أحد فلتحمل هذه الأخبار على وقوع الرضا منها و تبقى تلك الأخبار على ظاهرها من إرادة المنع مع عدم الرضا إلا ببذل المهر أو ما يقوم مقامه مما ترضى به ما ورد في تلك الأخبار من لفظ لا يحل و لفظ أنه يستحل لا يحل و لفظ أنه يستحل فرجها أما أن يبقى على ظاهره من الحرمة فيكون إقدامه على الواطئ حراماً و لا بأس بالقول به أو يحمل على المبالغة في التحريض على الدفع و أن لم يكن حراماً لعدم المنافاة بين جواز امتناع المرأة و بين جواز وطئه لها و ما يقال أن الأخبار الامرأة بدفع شيء إنما هي على وجه التعبد فتقيدها بأن الدفع كان لا رضائها لأن لها حقّ الامتناع تقيد لا دليل عليه فالجواب عنه أن الجمع بين الأخبار مع ضميمة قاعدة المعاوضة من جواز امتناع كل من المتعاوضين من التقدم بالدفع إلا مع تقديم صاحبه الزمنا بالقول بذلك و جعلنا الترجيح في جانب تقديم المهر كما ذكرناه من المرجحات و على كل حال فهو خير من الجمع بالحمل على الكراهة إذ لا دليل عليه و من العجيب أن بعض أهل الأخبار قد خالف قواعده في هذا المضمار فحمل الأخبار الآمرة بدفع شيء للمرأة قبل الدخول على الندب و أخذ بالقواعد الاصلية من لزوم دفع كل حق إلى صاحبه و عدم جواز امتناع أحدهما لامتناع الآخر و هو كما ترى

و هنا فوائد
أحدها: لا يتفاوت و الحال بين الامتناع عن كل المهر أو بعضه

في بعض في جواز امتناع الزوجة إذا امتنع عن دفعه لما ذكرناه من المرجحات السابقة مع احتمال أن

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست