responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 205

مجهول الجنس أو الصنف كما إذا مهرها أحد الشيئين أو ما لا أو ما في كمه أو ما في صندوقه أو ما يقوله فلان أو ما نجده تحت الأرض أو ما نحوزه و نصطاده أو ما تحمله الدابة أو عبداً من العبيد أو ثوباً أو غير ذلك كان باطلًا و لزم مهر المثل بعد الدخول فظاهر و أما قبله فإشكال لعدم قيام دليل على اشغال ذمة الزوج بمهر المثل و الانتقال إليه ابتداء و لو وقع المهر مشاهداً و لم يعلم قدره فتلف قبل قبضه أو بعد قبضه و لكنه طلقها قبل الدخول فاراد استرجاع النصف احتمل الأخذ بالمتيقن و الصلح الاختياري و هو الأسلم و احتمل الرجوع إلى مهر المثل في الأول لأنه يكون من قبيل ما لو تلف المبيع قبل قبضه و هو ضعيف لأن ضمان المهر ضمان يد لا ضمان معاوضة فيثبت للزوجة القيمة عند تلفه لا مهر المثل و احتمل الرجوع إلى مهر المثل مطلقاً و هو أضعفها

سادسها: ذكر المهر ليس شرطاً في العقد

كما هو المفهوم من الكتاب و الأخبار و كلام الأصحاب فلو لم يذكر صح العقد نعم لو شرط عدمه كلًا قبل الدخول و بعده بطل الشرط و هل يبطل العقد تبعاً لبطلانه وجهان و يجوز تزويج امرأتين لرجل واحد بعقد واحد و مهر واحد بإيجابين أو إيجاب واحد و لزوم تعدد القبول لأصالة عدم تداخل الأسباب و اقتضاء كل إيجاب قبولًا مستقلًا لا قابل به و كذا تزويج امرأتين لرجلين بمهر واحد و لا يفسد العقد لعموم الأدلة الدالة على الصحة و لفتوى الأصحاب بل ربما يدعى الإجماع عليه و لا يفسد المهر أيضاً لمعلومية الجملة و يكفي معلومية الجملة عند العقد عن معلومية ما يخص كل واحدة منهما عنده لتحقق العلم بعد التوزيع و هو كاف في البيع المبني على اشتراط المعلومية من كل وجه فجوازه في المهر الذي ليس من المعاوضات الصرفة أولى و العمدة هنا في الاستدلال هو أن يقال أن ذلك يصدق عليه أنه معلوم بحسب العرف و لا يدخل فيه الغرر عرفاً و لهذا أجاز في البيع على الأقوى و الأشهر و أما نفس الأول إلى العلم فغير كاف قطعاً و إلا لجاز البيع بثمن مجهول يؤول إلى العلم بعد ذلك و لا نقول به و على ما ذكرنا فيصح أن يجتمع مع التزويج بقبول واحد و مال واحد ثمن مبيع و أجرة عمل أو عقار من غير تفاوت بين كون الجميع عائداً للزوجة فتملك الجميع أو عائداً للزوجة و غيرها فيفتقر إلى التقسيط

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست