responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 2

لزوم تقديم العربي و لا يكفي في العقد كل لفظ عربي بل لا بد من الاقتصار على المقطوع به في السببية لما ذكرناه و من أجاز كل لفظ دال على المقصود استناداً لعموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، و لإطلاق أدلة النكاح و لخلو الأخبار من ذكر صيغة خاصة فقد خالف إطباق الجمهور من الفقهاء و تعدى عن تلك القواعد و الضوابط و الاحتياط و استناده للعموم و الإطلاق مردود بضعف العموم عن التمسك به في مثل هذا المقام لشبهه بالمجمل أو لانصرافه إلى المعهود المتعارف و بضعف الإطلاق أيضاً لانصرافه إلى عقد النكاح المعهود شرعا و المقطوع به عرفا و كذا استناده لخلو الأخبار عن ذكر الصيغ فإنه مردود أيضاً بأن الصيغ لما كانت معلومة من زمن الصدور معهودة بينهم استغنى بذلك عن بيانها و تعليمها و ما ورد في الأخبار الآتية مما ظاهره الاكتفاء بفعل الأمر و المستقبل ليس وارداً في مساق تعليم الصيغ بل في بيان شرائط آخر ليترتب عليها وقوع الصيغة المعهودة و على ما ذكرناه فلا يصح العقد بالمجاز قريبة و بعيدة مشهورة و غيره فلا يصح في عقد النكاح ما أخذ من لفظ الهبة أو العارية أو التمليك أو الصدقة أو البيع سواء تعلقت بعين الامرأة أو بمنافعها أو ببضعها و لا يصح بالكناية قريبة أو بعيدة كل ذلك للاحتياط و لشبهه بالعبادة و يصح بالحقيقة المتحدة و المشترك اللفظي أو المعنوي مع قيام القرينة على الفرد الموارد فتح فيصح فيما أخذ من مادة التزويج أو النكاح على النحو المعهود لكونهما حقيقة في الدائم دون المنقطع أو مشترك بينهما معنى أو لفظا و أظهرهما افرادهما الدائم أو يكون ذكر الأجل قرينة على إرادته و مبني ذلك على أن الدائم و المنقطع فردان متغايران يشترك بينهما لفظ النكاح أو أن المنقطع فرد من النكاح المطلق مقيد بالأجل فما لم يتقيّد به عاد مطلقاً و المطلق هو الدائم بحكم الشهرة و نظيره البيع المطلق و السلم المقيد بالأجل فعلى الأول يحتاج الدائم إلى قرينة و لو بترك الأجل و يحتاج إلى القصد إليه بخلاف الثاني فيكفي فيه عدم ذكر الأجل و عدم القصد إليه و وقوع النكاح بالصيغة المأخوذة من تلك المادتين إجماعي إلا أن وجه الاشتقاق من التزويج ظاهر في زوجتك لاشتمالها على إنشاء التزويج الذي هو العلقة المطلوبة بين الشخصين و وجه في النكاح بعيد لأنه أن أريد العقد كان المعنى عقدت نفسي عليك

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 2
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست