responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 196

المغرور بالغرامة على الغار إلا بعد أن يغرم القيمة أو المهر للسيد أو الزوجية لأن المتيقن من دليل الرجوع من نص أو إجماع إنما هو بما غرم و مثله الضامن لا يرجع إلى المضمون عنه إلا بعد التأدية و للمغرور مطالبة الغار بالتخليص من مطالبة الامرأة أو السيد لتعلق الغرض الصحيح بمطالبته.

ثامنها: لو تزوج رجلان بامرأتين فأدخلت زوجة كل واحد منهما على الآخر لزم كل من الزوجين المسمى

و لزم كل من الواطئين مهر المثل مع الجهل و لزم إرجاع كل من الزوجين إلى زوجها و لزم اعتداد كل منهما عن وطء الشبهة و يرث كل من الزوجين الآخر لو مات كل واحد منهما و تستحق الزوجة جميع المهر بالموت و لو لم يدخل كل ذلك للنص و الفتوى نعم في بعض النصوص تنصيف المهر و لا نقول به و يمكن تنزيل النصف على موت الزوجة فيكون للزوج النصف و لو اشتبهت كل من الزوجتين على زوجها فإن كان قبل الدخول منعاً منهما و لا تكفي القرعة للاحتياط مع احتمال جوازها و إذا منعا الزم كل واحد منهما الطلاق و لا يضر الإجبار لأنه بحق و لموافقة قوله تعالى فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ و يحتمل جواز تولي الحاكم الطلاق بنفسه أو تولى الفسخ أو تولى المرأة بنفسها الفسخ و لكن الجميع مخالف للاحتياط و لا يجب عليهما الإنفاق لعدم التمكين و يتمول عند طلاقها زوجتي طالق و لا تحسب هذه الطلقة من الثلاث لو بقي على اشتباهه فلا تزوج المطلق أحدهما بعد ذلك مع بقاء جهله فطلقها مرتين لم تحرم نعم لو تزوجهما معاً فطلقهما طلقتين حرمت إحداهما قطعاً لمكان التثليث و حرمت الأخرى للاشتباه و يلزم كل منهما نصف المهر فإن اتفق المهران جنساً و وصفاً و قدراً فلا كلام و لزم الصلح القهري إن لم يقع منهما الاختياري أو القرعة أو دفع النصف بينهما بالسوية أن تداعياه فحلفا أو نكلا و يبقى موقوفاً فإن يدعه أحدهما صار مجهول المالك و كذا القدر الزائد إذا لم تدّعه إحداهما فإن ادعت الزيادة احداهما و لم تدعه الأخرى كان لها على الأظهر لعدم المعارض و كذا لو ادعت أحد النصفين المعينين إحداهما و لم تدعه الأخرى كان لها لانحصار الحق فيهما و عدم المعارض و تحرم كل منهما على ابي و ابن كل منهما و كذا تحرم أم

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست