responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 192

بالحرية و لا كان عليه ظاهر حال منها لم يكن لها حينئذٍ خيار و كذا لو تزوجته لمجرد أصالة الحرية.

ثانيها: لو تزوج امرأة بشرط البكارة أو اخبرته بها فتزوجها على ذلك فتبينت أنها ثيب قبل العقد كان له الخيار

لفوات الشرط في الأول و لفوات صفة الكمال فيهما و قيل لا خيار له للأصل و الاحتياط و لأن الثيبوبة ليست عيباً و الأقوى ثبوته قضى لدليل الشروط فإن فسخ قبل الدخول فلا شيء لها و إن فسخ بعده رجع عليها بالمهر و استثني لها منه شيئاً مما يتمول لئلا يخلو البضع المحترم عن المهر هذا إن كانت هي المدلسة و إلا رجع على المدلس و لو كان غيرها هو المدلس و إن اختار الإمضاء أو قلنا لا خيار له فهل له أن ينقص من مهرها شيء أولًا.

قيل: بالثاني للأصل.

و قيل: بأنه ينقص منه شيء و في الجملة و هو ما يصدق عليه لفظ شيء للصحيح الدال على أنه ينقص و لم يبين فيه القدر فالمتيقن من الضمير المستتر فيه أنه شيء و هو صادق على كل ما يتمول في الجملة و قيل السدس لأن المشهور في الوصية السدس و هو ضعيف لعدم ذكر لفظ الشيء أولًا و إمكان تقدير غيره مما يشابهه و لاختصاص تفسيره بالسدس بالوصية للدليل فلا يسري لغيره.

و قيل: بأنه ينقص بمقدار نسبة ما بين مهر البكر و الثيب لأن الفائت عليه ذلك و فيه أنه ليس من العيوب الموجبة للأرش المتوقفة على ذلك التقدير و الأصل عدم ذلك المقدر.

و قيل: ينقص بما يراه الحاكم لأن الشارع قد أبهمه فتقديره مثار الفتنة و النزاع و الخصومة و قطع ذلك من وظائف الحاكم و الأقوى بحسب القواعد انه لا ينقص بشيء و الأوفق بمقتضى الرواية نقصان التفاوت ما بين البكر و الثيب لأنه الأقرب في حمل المطلق و الاولى في بيان المجمل لو جعلنا المقدر من المجملات و هذا كله لو ثبت سبق الثيبوبة على العقد و لو شك في ذلك فأصالة تأخر الحادث يقضي بعدم الحكم بتقدمها الموجب للخيار و كذا يقضي بعدم ترتب نقص المهر و يظهر من المحقق (رحمه الله) أن القول

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست