responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 188

و ذهب بعض اصحابنا إلى توقف الفسخ في جميع العيوب على الحاكم و هو ضعيف لمخالفته لجميع الأخبار الحاكمة بان الفسخ للزوجة من غير توقيف على أمر آخر.

رابع عشرها: لو فسخ الزوج بعد الدخول لزمه المهر أجمع

فإن لم يكن هناك مدلس من الزوجة أو غيرها لم يكن له الرجوع على أحد بالمهر المدفوع كما إذا كانت الزوجة جاهلة به و كان خفياً و إن كان هناك مدلس غيرها كان للزوج الرجوع عليه بالمهر كملًا لورود الأخبار بذلك تعبداً و لو كانت هي المدلسة رجع عليها إن دفع المهر إليها و إلا لم يدفع إليها شيئاً و قيل لا بد من إبقاء شيء من المهر لها لئلا يلزم خلوها عن المهر أصلًا و قيل لا بد من إبقاء مهر أمثالها و لا دليل عليهما و يدل على أصل الحكم الأخبار المتكثرة و فيها الصحيح و فيها الحسن و فيها المعتبر و هي منجبرة بفتوى الأصحاب كرواية رفاعة و قوله (عليه السلام) فيها قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في امراة زوجها وليها و هو يرضى أن لها المهر بما استحل من فرجها و إن المهر على الذي زوجها و إنما صار المهر عليه لأنه دلسها و لو أن رجلًا تزوج امرأة قد زوجها رجل لا يعرف دخيلة أمرها لم يكن عليه شيء و كان المهر يأخذه منها و غيرها من الروايات و نقل عن الشيخ (رحمه الله) أن الزوج لو فسخ بعيب كان قبل العقد أو بعده قبل الدخول لم تستحق الزوجة المسمى كما تستحقه لو فسح بالعيب المتأخر عن الدخول بل لها في الأولين مهر أمثالها و كأنه مبني على عدم الحكم بصحة العقد قبل الدخول فإذا وقع الفسخ قبله تبين فساده من أصله و هذا عندنا ضعيف لعدم توقف صحة العقد على الدخول فالفسخ الواقع قبل الوطء فسخاً من حينه على كل حال و لذا لا يرجع الزوج بالنفقة على الزوجة لو فسخ قبله.

خامس عشرها: الدخول مع الجهل بالعيب لا يسقط الرد بالعيب السابق

عليه لإطلاق الأخبار و فتاوى الأصحاب و ما دل من الأخبار على السقوط به محمول على وقوعه حاله العلم أو على وقوع العيب بعده.

سادس عشرها: يظهر من بعض الأخبار ثبوت المهر كملًا على الخصي مع الخلوة

و لكنها محمولة على الدخول بها للأخبار الأخر المفصلة و يلزم حمل المجمل على

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست