responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 170

و أداء مقدار قيمة النصيب من ماله أو أداء قيمتها أجمع من ماله و لو كان ثمن الأمة ديناً فاعتقها مولاها و جعل عتقها صداقها و تزوجها و أولدها و فلس بثمنها و مات صح العتق و لا سبيل عليها و لا على ولدها على الأقوى للاصول الشرعية و الضوابط المرعية لوقوع العتق من أهله في محله و انعقاد الولد حراً و خروج الأمة عن اسم أم الولد و الحر لا يعود رقاً و قيل بعود الأمة رقاً دون ولدها و قيل بعودهما رقاً معاً لصحيح هشام بن سالم في رجل باع من رجل جارية بكراً إلى سنة فلما قبضها المشتري اعتقها من الغد و تزوجها و جعل مهرها عتقها ثمّ مات بعد ذلك شهر فقال أبو عبد الله (عليه السلام) إن كان الذي اشتراها له مال أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقيتها فإن عتقه و نكاحه جائز و إن لم يملك ما لا أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها كان عتقه و نكاحه باطل لأنه عتق ما لا يملك و أرى أنها رق لمولاها الأول قيل له و إن كانت علقت من الذي أعتقها و تزوجها ما حال ما في بطنها قال الذي في بطنها مع أمه كهيئتها و هو ضعيف لا يقاوم الضوابط و القواعد و فتوى المشهور فلا بد من طرح الرواية أو تنزيلها على خلاف ظاهرها و قد يحتمل على وقوع العتق في مرض الموت بناء على فساد المنجز مع الدين المستغرق و على فساد العقد و وطئها مع العلم بالفساد أو على بطلان العتق لأن القصد فيه المضارة دون القربة و كلها مدخولة فطرحها أولى.

رابعها: نقل الأمة مما يوجب الخيار للمشتري

في فسخ عقدها متعة أو دواماً حراً كان الزوج أو عبداً قبل الدخول أو بعده شراء أو غيرها من النواقل الشرعية حتى الهبة المجانية لتنقيح المناط القطعي كل ذلك للأخبار الدالة على أن بيع الأمة طلاقها المحمول إلى إرادة الخيار من الطلاق تشبيهاً له به في أن كلًا منهما تصير به الأمة في معرض الزوال و لو لا الأخبار الأخر الدالة على أن للمشتري الخيار الموجب لإرادة التشبيه بين البيع و الطلاق لا حمله عليه حقيقة لكان الحكم بأن البيع بنفسه موجب للفسخ متجه لمكان تلك الأخبار و قد يقال أن البيع بنفسه فاسخ و رضا المشتري يعيد العقد كالرجعة بعد الطلاق إلا أنه بعيد و هذا الخيار على الفور كما حكم به أصحابنا للاقتصار على المورد اليقيني في الخروج عن دليل اللزوم القام لجميع الأزمنة و لاندفاع

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست