responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 166

فيما لو كان زوجها عبداً و خبر بريرة قضية في واقعة و لم يثبت كونه حراً أو عبداً أيضاً فلا يركن إليه وجوداً و عدما و لو أعتق بعضها ففي تخيرها وجه إلحاقاً للأبعاض بحكم الكل كما يشهد له الاستقراء و الذي تقضي به القواعد الاقتصار في الخيار على موضع اليقين و هو عتق الكل و يلحق بالعتق الاختياري ما لو تحررت قهراً لمساواته له في الدليل و لو كانت تحت المبعض فالظاهر إلحاقه بالعبد الخالص لمكان الضرر عليها بذلك الجزء فيثبت لها الخيار فيه و لو قلنا بعدم الخيار لها في الحر الخالص و لو أعتق العبد معها دفعة فلا خيار لها لو قصرنا الخيار على العبد و لو اعتق بعد ثبوت الخيار لها و لكن قبل الفسخ ففي استمرار الخيار استصحاباً للشك في قدح العارض أو سقوطه لزوال الضرر و دوران الخيار مداره كما احتملنا في سقوط خيار المعيب بعد زوال العيب أو خيار الغبن بعد زواله وجهان و الأول أظهر و هل الخيار فوري لأصالة اللزوم خرج منه زمن الفور و يبقى الباقي أو على التراخي للاستصحاب وجهان و الأول هو الأظهر و نقل عليه الاتفاق و المراد بالفورية الفورية العرفية لا الحكمية و لا ينافيها التأمل في الجملة كما لا ينافيها التأخير للجهل في وقوع العتق أو الحمل في ثبوت الخيار و في منافاة الجهل بالفورية لها وجه موافق للاحتياط و ما ورد مما يؤذن بتراخي الخيار كما ورد في بعض الأخبار من أن بريرة بقي يدور خلف رسول الله (صلّى الله عليه و آله و سلّم) على إرضاء زوجته حتى قالت له يا رسول الله (صلّى الله عليه و آله و سلّم) تأمر لي بأمرك قال لا إنما أنا شافع فقالت لا حاجة لي فيه لا يعارض ما تقدم فيحمل على إرادة الرجعة بعد الفسخ لا إسقاط الخيار و لو كانت الأمة صغيرة أو مجنونة فالخيار لها عند الكمال و لا يرجع للولي على الأظهر و لو فسخت قبل الدخول سقط مهرها لأن الفسخ من قبلها و لو كان بعده استقر و كان للمولى لأنه ملكه بالعقد سواء كان العتق قبل الدخول أو بعده و يستثنى من الحكم بتخيرها على الإطلاق ما لو زوج الأمة مولاها بقدر ثلث ماله و قيمتها ثلث آخر و ترك مالا بقدر قيمتها ثمّ أعتقها في مرض الموت أو أوصى بعتقها و وقع العتق قبل الدخول فإن تخيرها بالفسخ يوجب سقوط المهر فلا ينفذ العتق في جميعها لانحصار التركة في الجارية و مقدار قيمتها فيبطل العتق فيما زاد على الثلث

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست