responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 161

الواطئ ارش البكارة لانه جناية و مع احتمال دخوله في المهر و ان كان الحر عالما و الامة جاهلة فالحكم كذلك من ثبوت الحد على الواطئ و المهر على العالم و كون الولد رقاً و إن كانا جاهلين سقط الحد عنهما و ثبت المهر مهر المثل أو العشر و نصفه أو المسمى و عليه أرش البكارة و ولده حر و عليه قيمته يوم سقط حيّاً فإن سقط ميتاً فلا شيء عليه و يرشد إلى ثبوت العشر و نصفه و إلى حرية الولد و لزوم دفع قيمته و ما ورد فيمن دلست نفسها و هي أمة بناء على إلغاء الفارق أو اتحاد طريق المسألتين في الحكم و لأن الولد نماء ملك لك و قد فوته فيؤخذ منه قيمته عند عدم التمكن من عينه و يلحق بهذه الصورة في أكثر الأحكام ما لو كان الواطئ جاهلًا و الموطوءة عالمة و يجيء الكلام في المهر ما ذكرناه فيما لو وطأها عالمين و كون الوطء محترم من قبله لا يؤثر في ثبوت المهر على وجه الجزم كما قد يظهر من كثير من الأصحاب و لو أجاز المولى عقد الأمة درأ الحد عن الزوج و لو كانت الإجازة بعد الوطء و صار الولد حراً و ثبت على الواطئ المسمى و هذا على القول بالكشف لا شك فيه و يحتمل ذلك أيضاً على القول بالنقل لأن نفس وقوع الإجازة شبهة تدرأ الحد و تحكم بحرية الولد و على كل فما بين العقد و الإجازة يوقف الأمر و لا يحكم بشيء.

سادسها: إذا ادعت الأمة الحرية كاذبة سواء في ذلك حرية الأصل أو التحرير بعد الرقية فتزوجها الحر

جاهلًا بفساد دعواها مصدقاً لها أو متخيلًا جواز وطء المدعية لذلك و إن علم أنها حرة قبل ذلك سقط عنه الحد و ثبت عليه المهر و ظاهرهم هنا ثبوت المهر مطلقاً مع علمها و جهلها و كان هذه المسألة عندهم مغايرة لما تقدمها لمكان النص و إن اختلفوا في أنه المسمى لوقوع التراضي عليه و لصحة العقد ظاهر ابتداء أو مهر المثل لأنه الضابط في العقد الفاسد أو العشر و نصف العشر كما دلت عليه صحيحة بن صبحي الواردة فيمن تزوج أمة قد دلست نفسها و الأخير أقرب لمقتضى الدليل و الوسط أقرب لمقتضى القواعد و يمكن إرجاع الأخير إليه و قد يرشد إلى ذلك العرف و لكن يختص ذلك في العقد الدائم و يرجع في عقد المتعة إلى مهر المثل مع احتمال التسوية بينهما مطلقاً و لا بد من التأمل و في دخول أرش البكارة في الوسط و في الأخير

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست