responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 156

تقاوم الأخبار الأول خصوصاً و هو وجيه و الموافق للاحتياط العمل بما زاد مطلقاً و سيجيء في العدد تمام القول إن شاء الله تعالى.

الخامس عشر: لا يجوز لزوج المتمتع بها بعد تمام العقد عليها الزيادة في الأجل

و لا أن يعقد عليها بزيادة على أيامها أو بأيام أخر مفصولة عن أيامها ما دامت في العقد الأول كما لا يجوز لغيره كذلك و لو أراد عقداً آخر فسخ العقد الأول و عقد جديداً فإن كانت في العدة جاز العقد للزوج فقط دون غيره إن كانت المدة موصولة

و إن كانت مفصولة ففي جوازها لذات العدة وجهان من أنها ذات عدة فلا يصح العقد عليها و من أنها على مدة مفعولة و المقطوع به في المنع الأول و لو خرجت جاز العقد له و لغيره و يدل على جملة من هذه الأحكام مفهومها قوله (عليه السلام) لا بأس بأن تزيدك و تزيدها إذا انقطع الأجل فيما بينكما و رواية أبان بن تغلب في الرجل يتزوج الامرأة على شهر فتقع في قلبه فيجب أن يكون شرطه أكثر فهل يجوز أن يزيدها في أجرها و يزداد في الأيام قبل أن تنقضي أيامه التي شرط عليها قال لا يجوز شرطان في شرط قلت فكيف يصنع قال يتصدق بما بقي عليها في الأيام ثمّ يستأنف شرطاً جديداً و الأمر بالتصدق ثمّ الاستئناف قاض بعدم جواز الزيادة مطلقاً سواء كان بعقد أو بدونه و سواء كان بمدة موصولة أم مفصولة و إذا امتنع ذلك على الزوج امتنع على غيره بطريق أولى و يحمل قوله (عليه السلام) شرطان في شرط على اجتماع العقدين الأول و الآخر في مدة العقد الأول و هو أحد تفاسير هذه الرواية.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست