responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 147
السادس: لو ظهر فساد عقد المتعة من جهة المحل أو الصيغة فإن كان قبل الدخول فلا شيء لها

و إن دخل فلها مهر المسمى لإقدامه عليه إن جهلت علم أو جهل و قد وفت بالمدة و إلا قاصها بنسبة ما امتنعت و إن علمت فلا مهر لها هكذا فتوى المشهور و قيل بثبوت مهر المثل مع الجهل و هل يعتبر مهر مثلها بالعقد الدائم أو بالمنقطع بحسب المدة المشروطة فيه وجهان ينشئان من أن قيمة البضع للموطوءة الجاهلة هو مهر المثل في العقد الدائم و من أن الشبهة للعقد فيجب مهر المثل و لا شيء لها مع العلم و قيل بوجوب الاقل من المسمى و مهر المثل على الوجهين المتقدمين في مهر المثل و لا شيء مع العلم و قيل أن من ظهر فساد عقدها أخذت ما قبضت و لا يسلم إليها الباقي و الظاهر أن مراده مع الجهل لأنه لا مهر لبغي و إن كلامه مطلقاً و يمكن حمله على ما لو تلف المقبوض لأنه سلطها على إتلافه و الأصل في ذلك رواية حفص إلا البختري قال إذا بقي عليه شيء من المهر و علم أن لها زوجاً فما أخذته فلها بما استحل من فرجها و يحبس عنها ما بقي عنده و هي أيضاً شاملة للعالم و الجاهل إلا أنه يجب تقيدها بالثاني يحكمها لقوله (عليه السلام) لا مهر لبغي عليه لقوته و ربما أشعر بذلك رواية الريان فيمن متعت نفسها فظهر لها زوج أ يجوز حبس باقي مهرها فكتب لا تعطها شيئاً لأنها عصت الله سبحانه و تعالى و في الرواية ضعف عن مقابلة القواعد و فتوى المشهور فلتحمل على أن المحبوس كان بقدر ما اخلفته من أيامها إن قلنا بوجوب دفع المسمى أو على أن المدفوع كان بقدر مهر امثالها متعة أو بقدر ما مكنته من أيامها منه أو بقدر مهر أمثالها دواماً أو غير ذلك و يشكل الحال فيما لو قبضت الجميع أو لم تقبض شيئاً لعدم شمول الرواية لهما و لا يبعد الرجوع على هذا القول إلى القواعد فيرجع مع العلم إلى مهر المثل دواماً أو متعة ثمّ يلاحظ على الأخير تمكينها له في جميع المدة و عدمه فيسقط المهر عليه و لو عملنا بالرواية لاقتصرنا على موردها الخاص من ظهور زوج دون باقي المقتضيات للفساد من ظهور أنها في عدة أو حليلة ابن أو أب أو أخت أو رضاع أو بطلان عقد أو غير ذلك لمخالفة الحكم للأصل فيعمل فيما عدا موردها على القواعد

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست