responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 13

إلى التقيد بكونها إلى الآن و لا إلى تأريخ السبق لإطلاق الروايات بسماع بينة المدعي للزوجية من دون تقيد و في بعضها أن المدعي لو كان ثقة تجنبها العاقد و هو محمول على الاحتياط و ربما قيل أن في عدم ذكر اليمين في الأخبار دليل على عدم صحة سماع الدعوى و لا يخلو من ضعف و إن لم يقم بينة فهل تسع دعواه و يتوجه عليها اليمين لأن اليمين على من انكر و فائدة اليمين هاهنا هو احتمال إقرارها أو رد اليمين عليه فيحلف فتكون زوجته حينئذٍ عند طلاقها من الزوج الأول أو موته عنها و ثبوت مهر المثل له عليها لحيلولتها بينة و بين البضع في العقد الثاني كما لو باع شيئاً على أنه له ثمّ اقر به لزيد فإنه يعزم للمقر له عوضه مثلًا أو قيمة أو لا تسمع دعواه و لا يتوجه عليها اليمين لأن اليمين إنما يتوجه على المنكر إذا كان بحيث لو اعترف لزمه الحق و إقرار الزوجة هاهنا لا يلزمه به شيء لأن إقرارها في حق الغير فهو غير مسموع و كذا لا يجدي رد اليمين منها عليه لأنه إما بمنزلة إقرار المنكر و هو غير مسموع و إن كان بمنزلة البينة فهو بمنزلتها بالنسبة إلى المتداعين لا مطلقاً و لأن الامرأة مع الإقرار لا يتعلق به ضمان للأصل و لأن الزوج مالك للانتفاع لا للمنفعة و لأن البضع ليس مالا للزوج و لا لأن منافع الحر لا تضمن بالفوات لأنها تدخل تحت اليد و يدل على ذلك سقوط المهر للزانية لها و لزوجها و ثبوت المهر لها في وطئ الشبهة دون زوجها و قد يؤيد السماع و توجه اليمين عليها أن اليمين حق له فله حملها عليه و إن لم تكن له فائدة سوى ذلك على أنه قد تكون فائدة الإقرار تأثيره بعد انقطاع زوجية الأول عنها و ان لنا أن نقول بضمان البضع لأنه حق متمول شرعا فمن اللغة فعلية ضمانه بعوضه و هو المهر المسمى أو المثل و لذا حكموا بوجوب مهر المثل بمن أرضعت من ينفسخ بإرضاعه نكاحها و وجوب من أسلمت إلى زوجها الكافر المهر للحيلولة بينها و بينه بالاسلام ثمّ أن من ادعى زوجية امرأة خلية فأنكرته فهل لغير المدعي نكاحها قبل انتهاء الدعوى يحتمل ذلك للأصل و يحتمل العدم لتعلق حقه بها فلا يجوز الإقدام عليها قبل انتهاء الدعوى و قد يبنى الحكم على ما تقدم فإن قلنا بسماع الدعوى على المعقود عليها جاز لها التزويج لعدم بطلان حقه مع احتمال العدم له تعلق غرضه بالبضع و إن قلنا بعدم

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست