responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 122

و عدمه و إن عقد المحرم جاهلًا قد فسد عقده اتفاقاً و له تجديده بعد الإحلال إن لم يدخل للأصل و لمفهوم الخبر المتقدم و إن دخل قيل حرمت مؤبداً و نقبل عليه الإجماع و قيل لا لما تقدم و الأول أحوط و إن عقد المحل على محرمة ففي ثبوت التحريم بذلك عليهما معاً مع العلم قولان فقيل بثبوته و نقل عليه الإجماع و استدل له بالاحتياط و الأخبار و قيل بعدمه للأصل و لعدم ثبوت الأخبار و عدم تحقق الإجماع و الأول أحوط و لا تحرم الزوجة لو وطأها محرماً عالماً بالتحريم أو جاهلًا للأصل و عموم أن الحرام لا يفسد الحلال و لمنقول للإجماع.

ثامنها: مما يحرم بالسبب أنه لو تزوج دواماً أو متعة بنفسه أو بوكيله أو بوليه بنفسها او بوكيلها أو بوليها على إشكال نسب الوكيلين امرأته في عدتها من غيره عالماً

بالعدة و التحريم دخل بها أم لا حرمت عليه ابداً للإجماع بقسميه و للنصوص المعتبرة و هل يحرم نفس العقد الظاهر ذلك لأن الظاهر ان ما يبعث على التحريم حرام سيما لو قصد في العقد التشريع و ترتب الأثر و لا يلحق بذلك التحليل لخروجه عن اسم التزويج و النكاح و كذا لو تزوج بها في العدة و وطأها في العدة و كان جاهلًا فإنها تحرم عليه مؤبداً للنص و الإجماع أيضاً أما لو عقد في العدة جاهلًا فوطأ بعدها و عقد قبلها فوطأ فيها ففي إلحاق ذلك بالعقد و الوطء فيها وجهان و لا يبعد العدم اقتصاراً على المورد اليقيني في حصول التحريم المؤبد و إن كان إطلاق الأخبار قد يساعد إلحاق القسم الأول بالقسم المتفق عليه و هو العقد و الوطء في العدة كقوله (عليه السلام) في من إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها و دخل بها لم تحل له أبداً عالماً كان أو جاهلًا و إن لم يدخل بها حلت للجاهل و لم تحل للآخر و لو تجرد العقد عن الوطء مع جهلهما فلا أثر له و جاز له تجديد العقد و لو تجرد الوطء عن العقد كان الوطء شبهة و لا ينشر حرمة أيضاً للأصل و لو وقع العقد المجرد مع جهل أحدهما دون الآخر حرم على العالم قطعاً لقوله (عليه السلام) و قد سأله في الصحيح إن كان أحدهما متعمداً و الآخر بجهالته قال الذي تعمد لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه أبداً و أما الجاهل فكذلك على الأظهر لعدم إمكان صحة العقد من جانب دون آخر و مفهوم الخبر ملغي فهو محمول على إرادة بيان

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست