responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 114

يحرمان جميعاً و إنه لا يحلل الأولى إلا إخراج الثانية عن ملكه لا بنية العود إلى الاولى فلو أخرجها كذلك بقيت الاولى على تحريمها و يبقى أنه لو أخرج الأولى عن الملك لحلت الثانية على وفق القواعد و إن لم تصرح به الأخبار و لو كان جاهلًا فالاولى تبقى على الحل و الثانية على الحرمة و لو أخرج الأولى عن الملك حلت الثانية له أيضاً و هذا هو الموافق للأخبار المعتمدة نعم في رواية عبد الغفار ما يخالف القواعد من الحكم بتحريمهما معاً و هي ضعيفة لا تعارض الروايات الموافقة للقواعد فلتطرح أو تحمل على الكراهة و حملها الشيخ على صورة إذا خرج أحدهما عن ملكه و هو بعيد و هو في بعض الأخبار ما يدل على ان الاعتزال للاولى محلل لوطء الثانية و هو مخالف لفتوى الأصحاب و في بعضها ما يدل على جواز وطء الاختين بالملك و إنهما مما قد احلتهما آية و حرمتهما آية و الظاهر أن المحللة هي: (أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ) و المحرمة هي: (وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ)، و الظاهر أنه محمول على التقية لمخالفته الكتاب و اخبار الباب و فتوى الأصحاب مضافاً إلى اشتمال بعضهما على أنها مما ينهى نفسه و ولده و بعضها على أني لا أحله و لا أحرمه و لا أفعله أنا و لا أحد من أهل بيتي و هو ظاهر في التحريم.

فائدة: قد يحرم بعض المتأخرين من الإخباريين الجمع بين الفاطميتين

لما ورد عن ابن أبي عمير عن ابان بن عثمان عن حماد قال سمت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول لا يحل لأحد أن يجمع بين ثنتين من ولد فاطمة إن ذلك يبلغها فيشق عليها قلت يبلغها قال أي و الله و أيده أن للشقة نوع إيذاء لها و إيذاؤها كإيذاء رسول الله (صلّى الله عليه و آله و سلّم) و هو ضعيف جداً لا يكاد أن يعد في الاقوال لمخالفته الكتاب و السنة و الإجماع بقسميه و السيرة القطعية من زمن الأئمة (عليهم السلام) إلى يومنا هذا سيما لرجال الفاطميين بأنفسهم و لو حرم ذلك بل أو كان مكروهاً لحصل فيه الاختلاف و تساءلت عنه الرجال و كثر فيه القيل و القال و كل ذلك دليل خلوه من الإشكال.

رابعها: مما يحرم بالسبب أنه لا يجوز للحر أن يتزوج دواماً بالمملوكة

مع الطول و عدم خوف العنت و يجوز له الوطء بملك اليمين و بالتحليل سواء قلنا أنه عقد أم لا

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست