responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 111

حتى يصطلحا و لو تبينت السابقة من اللاحقة كان عقد اللاحقة باطلًا مع العلم بها أو الجهل فلو دخل بهما لزمه حالة العلم اعتزال الأخيرة و جاز له وطء السابقة سواء كانت للاحقة عدة أو لم تكن و سواء كانت في أيام العدة أو بعدها للأصل و فتوى أكثر الأصحاب و عمومات الأدلة القاضية بجواز وطء الزوجة و بلزوم حقوقها و كون أختها في عدته لا يصلح للمانعية لأنها عدة بائنة قضى بها وطء الشبهة فهي بمنزلة المختلعة و المباراة نعم ورد عن أبى جعفر (عليه السلام) في رجل تزوج امرأة في العراق ثمّ خرج إلى الشام فتزوج امرأة أخرى فإذا هي أخت امرأته، قال: (يفرق بينه و بين امرأته التي بالشام و لا يقرب العراقية حتى تقضي عدة الشامية)، ثمّ ذكر بعد ذلك و إن من تزوج البنت ثمّ تزوج الأم كان حكم كذلك و هو محمول على الندب لعدم قابليته لمعارضة ما ذكرنا من الأدلة و إن شاء الزوج نكاح الثانية لزمه أن يطلق الأولى طلاقاً بائناً أو رجعياً فينتظر إلى أن تخرج من العدة فيعقد على الثانية فلو عقد على الثانية قبل خروج الأولى من العدة الرجعية كان العقد باطلًا و في خبر محمد بن قيس في أختين نكح أحدهما رجل ثمّ طلقها و هي حبلى ثمّ خطب أختها فنكحها قبل أن تضع أختها المطلقة ولدها فأمره أمير المؤمنين (عليه السلام) أن يفارق الأخيرة حتى تضع أختها المطلقة ولدها ثمّ يخطبها و يصدقها صداقها مرتين ما هو نص في ذلك و تكرير الصداق لمكان مهر المثل و المسمى الواقع أخير نعم في بعض النسخ ثمّ امره أن يطلقها و هو محمول على الإطلاق بعد دخولها في عقده و لو صورة لا على التطليق لعدم صحة العقد كي يترتب عليه صحة التطليق.

حادي عشرها: لو وطأ أمة بالملك حرم عليه وطء أختها

بالملك أو التحليل حتى تخرج الأولى عن ملكه للإجماع و للآية الناهية عن الجمع و في اشتراط الخروج عن الملك بعقد لازم وجه قوي لتمكنه من فسخ العقد الجائز متى شاء فيكون بمنزلة عدم الخروج و في الاكتفاء بتحريم بضعها عليه بتزويج أو كتابه أو رهن وجه و الأوجه خلافه للأصل الاستصحابي و للاحتياط و لبقاء صدق الجمع فإن وطء الثانية قبل إخراج الأولى فإن كان عالماً بالتحريم حرمت الأولى حتى تموت الثانية أو يخرجهما عن ملكه

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست