معهما
قبل بلوغه ثمّ صار بالغاً [1] و أمّا إذا أتیا بلدة أو قریة و توطّنا فیها
و هو معهما مع کونه بالغاً [2] فلا یصدق وطناً له إلّا مع قصده بنفسه [3][ (مسألة 4): یزول حکم الوطنیّة بالإعراض و الخروج،]
(مسألة 4): یزول حکم الوطنیّة بالإعراض و الخروج، و إن لم یتّخذ بعد وطناً آخر، فیمکن أن یکون بلا وطن مدّة مدیدة.
[ (مسألة 5): لا یشترط فی الوطن إباحة المکان الذی فیه،]
(مسألة 5): لا یشترط فی الوطن إباحة المکان الذی فیه، فلو غصب داراً فی
بلد و أراد السکنی فیها أبداً یکون وطناً له، و کذا إذا کان بقاؤه فی بلد
حراماً علیه من جهة [4] کونه قاصداً لارتکاب حرام أو کان منهیّاً عنه من
أحد والدیه أو نحو ذلک.
[ (مسألة 6): إذا تردّد بعد العزم علی التوطّن أبداً]
(مسألة 6): إذا تردّد بعد العزم علی التوطّن أبداً فإن کان قبل أن یصدق علیه الوطن عرفاً بأن لم یبق فی ذلک المکان بمقدار الصدق
[1]
الحکم بالتابعیة بمجرّد عدم البلوغ الشرعی مشکل بل الظاهر أنّ الممیّز
المستقلّ القاصد للخلاف لیس بتابع عرفاً و البالغ المقهور الغیر القاصد
للخلاف تابع فالمناط الصدق العرفی. (الگلپایگانی). [2] الظاهر أنّه لا
مدخلیة للبلوغ الشرعی و عدمه فی ذلک بل المدار علی عدّه فی العرف تبعاً
لهما و عدمه فربّما یعدّ تابعاً مع البلوغ و لا یعدّ مع عدمه. (البروجردی). الظاهر
أنّه لا بدّ من القصد الإجمالی الحاصل بالبناء علی التبعیة و لا فرق فی
ذلک بین الولد البالغ و غیره و الزوجة الدائمة و العبد و غیرهم ممّن هو
تابع. (الحکیم). [3] أو قصده التبعیة. (الجواهری). و لو تبعاً و کذا الممیّز. (الشیرازی). [4] فی المثالین مناقشة. (الإمام الخمینی).