التفصیل سابقاً.[ (مسألة 8): إذا أخلّ بستر العورة سهواً]
(مسألة 8): إذا أخلّ بستر العورة سهواً فالأقوی عدم البطلان و إن کان هو
الأحوط، و کذا لو أخلّ بشرائط الساتر عدا الطهارة من المأکولیّة [1] و عدم
کونه حریراً أو ذهباً و نحو ذلک.
[ (مسألة 9): إذا أخلّ بشرائط المکان سهواً]
(مسألة 9): إذا أخلّ بشرائط المکان سهواً فالأقوی عدم البطلان [2]، و إن
کان أحوط [3] فیما عدا الإباحة، بل فیها أیضاً إذا کان هو الغاصب [4]،
تقدّم أنّ الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة. (البروجردی). قد مرَّ الحکم فیه تفصیلًا. (الجواهری). و أُشیر الی مواقع النظر فراجع. (الحائری). [1] تقدّم التفصیل. (البروجردی). قد مرَّ الحکم فیها. (الجواهری). مرَّ الإشکال فی نسیانها. (الإمام الخمینی). لو صلّی فی غیر المأکول سهواً فالأظهر البطلان و لو کان جهلًا بالموضوع فالأقرب الصحّة. (النائینی). علی تفصیل تقدّم فی مبحث اللباس. (الحکیم). [2] ما لم یؤدّ الی الإخلال بشرائط الأرکان کالاستقرار فی حال تکبیرة الإحرام أو الرکوع أو السجود مثلًا. (الحائری). [3] لا یترک فی مسألة المحاذاة. (البروجردی). [4] لو کان نسیانه ناشئاً عن عدم المبالاة بالغصب و إجراء المغصوب مجری مال نفسه فالأظهر البطلان. (النائینی). تقدّم مراراً أنّ البطلان فیه لا یخلو عن قوّة. (البروجردی). إذا
کان منشأ النسیان عدم مبالاة الغاصب فالظاهر هو البطلان و إلّا فحکمه حکم
غیره، و فی حاشیة اخری منه: الظاهر هو البطلان فیما إذا کان الناسی