الجماعة
[1]، من غیر فرق فی الحائل بین کونه جداراً أو غیره و لو شخص إنسان لم یکن
مأموماً [2]، نعم إنّما یعتبر ذلک إذا کان المأموم رجلًا، أمّا المرأة فلا
بأس بالحائل بینها و بین الإمام أو غیره من المأمومین [3] مع کون الإمام
رجلًا، بشرط أن تتمکّن من المتابعة بأن تکون عالمة بأحوال الإمام من القیام
و الرکوع و السجود و نحوها، مع أنّ الأحوط فیها أیضاً عدم الحائل هذا، و
أمّا إذا کان الإمام امرأة أیضاً فالحکم کما فی الرجل [4].[الثانی: أن لا یکون موقف الإمام أعلی من موقف المأمومین علوّاً معتدّاً به دفعیّاً]
الثانی: أن لا یکون موقف الإمام أعلی من موقف المأمومین علوّاً معتدّاً
به دفعیّاً کالأبنیة و نحوها، لا انحداریّاً علی الأصحِّ من غیر فرق بین
المأموم الأعمی و البصیر و الرجل و المرأة و لا بأس بغیر المعتدّ به
فلا تغفل. (آل یاسین). [1] و إن کان قصیراً بحیث لا یکون حائلًا إلّا فی حال السجود فلا یبعد عدم مانعیّته کما سیأتی منه (قدّس سرّه). (الشیرازی). [2] إلّا أن یکون فی صلاة فاسدة لم یعلم فسادها. (الفیروزآبادی). [3] الرجال منهم دون النساء بعضهنّ مع بعض علی الأحوط. (آل یاسین). إن کانوا رجالًا و أمّا الحائل بین النساء ففیه إشکال و إن کنّ مقتدیات بالرجل. (الحائری). إذا کانوا رجالًا و أمّا الحائل بین صفوف النساء بعضها مع بعض فمحلّ إشکال. (الإمام الخمینی). من الرجال و أمّا الحائل بین المرأتین فمشکل و الأحوط أنّه کالحائل بین الرجلین و إن کان الإمام رجلًا. (الگلپایگانی). [4] یعنی فی اشتراط عدم الحائل. (النائینی).