الانعدام، أو بعد الانتهاء مثل الشاخص. و وقت فضیلة العصر من المثل إلی المثلین علی المشهور [1] و لکن لا یبعد أن یکون من الزوال إلیهما [2]. و وقت فضیلة المغرب من المغرب إلی ذهاب الشفق، أی الحمرة المغربیّة. و وقت فضیلة العشاء من ذهاب الشفق إلی ثلث اللیل، فیکون لها وقتا إجزاء قبل ذهاب الشفق، و بعد الثلث إلی النصف. و وقت فضیلة الصبح من طلوع الفجر إلی حدوث الحمرة فی المشرق [3].[ (مسألة 1): یعرف الزوال بحدوث ظلّ الشاخص المنصوب معتدلًا فی أرض مسطّحة بعد انعدامه،]
(مسألة 1): یعرف الزوال بحدوث ظلّ الشاخص المنصوب معتدلًا فی أرض مسطّحة بعد انعدامه، کما فی البلدان التی تمرّ الشمس علی سمت
[1] و هو الأحوط. (الفیروزآبادی). [2] بل لا یخلو عن بعد. (آل یاسین). بل بعید، و الأقرب أن یکون من القدمین إلی الأربع بالنظر إلی الوقت، و قد یکون التعجیل أفضل بعنوان آخر. (الحکیم). أی بعد ما یختصّ بالظهر من أوّله. (البروجردی). بعد
مقدار أداء الظهر، و هذا و إن کان غیر بعید لکنّ الأظهر أنّ مبدأ فضیلته
إذا بلغ الظلّ أربعة أقدام أی أربعة أسباع الشاخص. (الإمام الخمینی). بل بعد ما یختصّ بالظهر. (الگلپایگانی). بل من القدمین إلی المثلین علی الأظهر. (النائینی). [3] و لعلّ حدوث تلک الحمرة مساوق لزمان التجلّل و الأسفار و تنوّر الصبح المنصوص بها. (الإمام الخمینی).