responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 156

و هذا دعاء النبیّ صلی الله علیه و آله یوم أُحد.
الثامن عشر: لدفع النازلة یصوم الثالث عشر و الرابع عشر و الخامس عشر، و عند الزوال من الأخیر یغتسل.
التاسع عشر: للمباهلة مع من یدّعی باطلًا.
العشرون: لتحصیل النشاط للعبادة أو لخصوص صلاة اللیل، فعن فلاح السائل أنّ أمیر المؤمنین علیه السلام کان یغتسل فی اللیالی الباردة لأجل تحصیل النشاط لصلاة اللیل.
الحادی و العشرون: لصلاة الشکر.
الثانی و العشرون: لتغسیل المیّت و لتکفینه.
الثالث و العشرون: للحجامة علی ما قیل، و لکن قیل: إنّه لا دلیل علیه، و لعلّه مصحّف الجمعة.
الرابع و العشرون: لإرادة العود إلی الجماع، لما نقل عن الرسالة الذهبیّة أنّ الجماع بعد الجماع بدون الفصل بالغسل یوجب جنون الولد، لکن یحتمل أن یکون المراد غسل الجنابة [1]، بل هو الظاهر.
الخامس و العشرون: الغسل لکلّ عمل یتقرّب به إلی اللّٰه، کما حکی عن ابن الجنید، و وجهه غیر معلوم، و إن کان الإتیان به لا بقصد الورود لا بأس به.

[القسم الثانی: ما یکون مستحبّاً لأجل الفعل الَّذی فعله]

القسم الثانی: ما یکون مستحبّاً لأجل الفعل الَّذی فعله، و هی أیضاً أغسال:
أحدها: غسل التوبة علی ما ذکره بعضهم من أنّه من جهة المعاصی



[1] هذا هو الظاهر من الدلیل بلا إشکال. (البروجردی).
اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست