responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 586

بل و إن شکّت علی الأحوط [1] و إن لم تبادر وجب علیها [2] القضاء إلّا إذا تبیّن عدم السعة.

[ (مسألة 37): إذا طهرت و لها وقت لإحدی الصلاتین صلّت الثانیة]

(مسألة 37): إذا طهرت و لها وقت لإحدی الصلاتین صلّت الثانیة، و إذا کان بقدر خمس رکعات صلّتهما.

[ (مسألة 38): فی العشاءین إذا أدرکت أربع رکعات صلّت العشاء فقط]

(مسألة 38): فی العشاءین إذا أدرکت أربع رکعات صلّت العشاء فقط، إلّا إذا کانت مسافرة و لو فی مواطن التخییر، فلیس لها أن تختار التمام و تترک المغرب.

[ (مسألة 39): إذا اعتقدت السعة للصلاتین فتبیّن عدمها و أنّ وظیفتها إتیان الثانیة وجب علیها قضاؤها]

(مسألة 39): إذا اعتقدت السعة للصلاتین فتبیّن عدمها و أنّ وظیفتها إتیان الثانیة وجب علیها قضاؤها، و إذا قدّمت الثانیة باعتقاد الضیق فبانت السعة صحّت و وجبت علیها إتیان الاولی بعدها، و إن کان التبیّن بعد خروج الوقت وجب قضاؤها.

[ (مسألة 40): إذا طهرت و لها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة]

(مسألة 40): إذا طهرت و لها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة، و المفروض أنّ القبلة مشتبهة تأتی بها [3] مخیّرة بین الجهات [4] و إذا کان مقدار صلاتین تأتی بهما کذلک.

[ (مسألة 41): یستحبّ للحائض أن تتنظّف]

(مسألة 41): یستحبّ للحائض أن تتنظّف [5] و تبدّل القطنة و الخرقة،



[1] لا بأس بترکه لاستصحابه. (آقا ضیاء).
و إن کان الأقوی عدم وجوبها. (الإمام الخمینی).
[2] فی وجوبه مع الشکّ فی السعة إشکال بل منع. (الإمام الخمینی).
[3] مع التزامها بتوافقها فی الجهة تحصیلًا للجزم بحصول الترتیب علی فرض المصادفة، و لکنّ ذلک لا یخلو عن تأمّل؛ إذ مع إتیان الأوّل یسقط ترتیب الثانی لضیق الوقت فلا یکون إلّا مکلّفاً بها، فله اختیار أیّ جهة فیها بعین الوجه فی اختیاره فی الأُولی. (آقا ضیاء).
[4] لا یبعد التخییر حتّی مع التمکّن من الصلاة إلی الجهات الأربع. (الخوئی).
[5] لعلّه و کذا تبدیل الخرقة لاستحباب مطلق النظافة خصوصاً عند التهیّؤ
اسم الکتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 586
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست