الوضوء أو الغسل، و الأولی [1] أن یستعمله فی إزالة الخبث أوّلًا ثمّ التیمّم، لیتحقّق عدم الوجدان حینه.[ (مسألة 11): إذا صلّی مع النجاسة اضطراراً لا یجب علیه الإعادة]
(مسألة 11): إذا صلّی مع النجاسة اضطراراً لا یجب علیه الإعادة [2] بعد
التمکّن من التطهیر، نعم لو حصل التمکّن فی أثناء الصلاة استأنف
لأنّ
وجوبه مطلق و رفع الحدث مشروط بالتمکّن فإذا عارضه المطلق ارتفع الشرط و
هو التمکّن و وجب البدل و هو التیمّم، و لو عصی و توضّأ فظاهرهم بطلان
الوضوء؛ لعدم الأمر، و لکن حیث إنّ المقام من باب التزاحم فالصحّة غیر
بعیدة، ثمّ إنّ عدم التمکّن یتحقّق بنفس الوجوب المطلق برفع الخبث و لا
حاجة إلی استعماله فی رفع الخبث أوّلًا فلا أولویّة. (کاشف الغطاء). [1] بل المتعیّن فی وجه. (الحائری). بل الأحوط. (الإمام الخمینی). [2]
إن صلّی فیه مع سعة الوقت للیأس من الظفر بثوب طاهر أو تطهیر بدنه أعاد فی
الوقت علی الأحوط، و الأحوط التأخیر إلی آخر الوقت. و إذا صلّی آخر الوقت
أو فی السعة مع استیعاب العذر فالأقوی عدم وجوب القضاء. (الإمام الخمینی). الظاهر الوجوب. (الحکیم). فیه
نظر جدّاً، لعدم شمول أدلّة الاضطرار لمثله؛ لانصرافه إلی الاضطرار علی
ترک شیء فی الطبیعة المأمور بها أو فعله و مثله لا یحصل إلّا بحصوله فی
تمام الوقت. (آقا ضیاء). إذا جوّزنا له الصلاة فی سعة الوقت مع کونه متمکّناً من التطهیر فی الوقت واقعاً. (الحائری). و لا سیّما إذا کان الاضطرار لأجل التقیّة، و کذا الحال فی المسألة الآتیة. (الخوئی).