responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : يسئلونك عن... المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 163

سبب النزول:

تطمث النساء كل شهر مدّة ثلاثة أيّام على الأقل أو عشرة أيّام على الأكثر والعادة الشهرية عندهن عبارة عن دم له أوصاف خاصة وردت في الكتب الفقهية تخرج من رحم المرأة وتطلق على المرأة في هذه الحالة (الحائض) ويسمى ذلك الدم (الحيض) وفي الشريعة الحالية لليهود والنصارى أحكام متناقضة حول مقاربة الرجال لهؤلاء النساء تلك الحالة تخلق إشارات استفهام لكل شخص.

يقول جمع من اليهود: (تحرم معاشرة الرجال لهؤلاء النساء مطلقاً، حتى ولو بشكل تناول الطعام معهن في سفرة واحدة، أو العيش معهن في غرفة واحدة، إذ إنّهم‌

يذكرون مثلًا: يجب على الرجل ألّا يجلس في المكان الذي تجلس فيه المرأة الحائض، فإذا قام الرجل بذلك، فيجب عليه أن يغسل لباسه وإلّا فإنّه نجس، وكذلك فإن نام في فراشها فيجب عليه أن يغسل لباسه وجسده).

وعليه ينبغي اعتبار المرأة في هذه المدة كائناً نجساً يجب الاجتناب عنه.

في مقابل هذه المجموعة هناك المسيحيون الذين يقولون: (لا فرق بين المرأة في حال الحيض، وغير هذه الحالة، ولا مانع في الحالتين من المعاشرة معها وحتى مقاربتها جنسياً!).

وقد كان مشركوا العرب لا سيما من كان يعيش في المدينة أقرب لليهود، ولذلك كانوايتعاملون‌مع النساء الحائضات كاليهود، فينفصلون عنهن أثناء عادتهن الشهرية، وهذا الاختلاف في التشريع، والإفراط والتفريط غير القابل للتجاوز، أدى ببعض المسلمين أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وآله عن هذا الأمر فنزلت هذه الآية جواباً لهم (1).

1. فقه القرآن، للقطب الراوندي، ج 1، ص 51، (مكتبة آية الله المرعشي النجفي، 1405 هجري قمري)؛ وتفسير ابن كثير، ج 1، ص 438، ذيل الآية؛ تفسير الآلوسي، ج 2، ص 120، ذيل الآية؛ سنن البيهقي، ج 2، ص 12، ح 1531.

اسم الکتاب : يسئلونك عن... المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست