responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 52

المتعلّقة بالمعاملات والبيع والشراء والإجارة والمضاربة والمزارعة والهبة والوصية والوقف وأمثال ذلك والتي تستفاد من الأصل الكلّي في الوفاء بالعهد والإلتزام بالعقد كما تقول الآية الشريفة: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» [1]، والحديث النبوي:

«المؤمِنونَ عِندَ شُروطِهم» [2]

فقد أقرّها الإسلام باستثناء بعض الموارد المحدودة، والأهمّ من ذلك أقرّ ما يسمى ب «سيرة العقلاء» حيث تعتبر في الفقه دليلًا شرعياً مع عدم ردع الشارع ونهيه.

على هذا الأساس فإنّ جميع القوانين العرفية والعقلائية تدخل، مع بعض الاصلاحات، في دائرة الفقه الإسلامي، والدليل الأساس فيها هو ما تقدّم من سيرة العقلاء التي أمضاها الإسلام بسكوت الشارع وعدم ردعه، والكثير من الكتب الفقهية تتضمن مثل هذه الموارد. وكذلك أمضى الإسلام مؤسسات اجتماعية مهمّة مثل: الأُسرة، أنواع الشركات، والأهم من ذلك نظام السلطة والحكومة والجهاز القضائي الذي كان متداولًا في عرف العقلاء من قديم الزمان مع إجراء بعض الإصلاحات عليه، حيث يندرج في قسم السياسات في الفقه الإسلامي.

3. الأصل الأوّلي هو الشمولية والدوام‌

لا شكّ في أنّ الروايات الصادرة عن النبيّ الأكرم صلى الله عليه و آله وأئمّة أهل البيت عليهم السلام ليست على وتيرة واحدة بل تتضمّن أنحاء وأقساماً مختلفة:

القسم الأعظم- إن لم يكن جميع هذه الروايات- ناظر لبيان الأحكام الدائمية والشاملة في الإسلام والتي لا تقبل التغيير، فهي دائمية وباقية إلى يوم القيامة والتي هي من قبيل «القضية الحقيقية» بمقتضى‌

«حَلالُ مُحَمَّدٍ حَلالٌ أبَداً إلى يَومِ القِيامَةِ وحَرامُهُ حَرامٌ أبَداً إلى يَومِ القِيامةِ» [3].

والقسم الآخر من هذه الروايات، وهي محدودة جدّاً، ناظر- من خلال بعض القرائن- لأحكام مؤقّتة وتتّصل بمقطع زمني خاص أو مكان خاص وهي كما في الاصطلاح من قبيل «القضية الخارجية» ومن هذا القبيل الرواية الواردة في كيفية تقسيم ماء المدينة بين المزارعين، والنهي عن منع مياه الآبار (ووضعه تحت اختيار المزارعين والمحتاجين) [4] أو ما ورد في‌ «نهج‌ البلاغة» عن أميرالمؤمنين عليّ عليه السلام في شرحه لحديث النبيّ الأكرم صلى الله عليه و آله الذي يقول:

«غيِّروا الشَّيْبَ ولَا تَشَبَّهُوا باليهود»

فقال أميرالمؤمنين عليه السلام:

«إنّما قال صلى الله عليه و آله ذلِكَ والدِّينُ قُلٌّ وأمّا الآنَ وقَدِ اتَّسَع نِطاقُه وضَرَب بِجِرانِه فَامرؤٌ وما اختارَ» [5].

القسم الثالث من روايات وكلمات أئمّة الدين العظام، ناظر- مع بعض القرائن أيضاً- إلى تعليمات وإرشادات عادية، والإمام هنا بعنوانه شخص مطّلع على الأمور يجيب بعض الأشخاص ويرشدهم لبعض المسائل المختلفة في حياتهم ومعيشتهم من قبيل بعض التعليمات الصحّية والغذائية.

وهنا يثار هذا السؤال: ما هو مقتضى الأصل الأوّلي في صورة الشكّ؟ ربّما يقال إنّ الأصل الأوّلي: أ) الشمول وعدم اختصاص الحكم بفرد خاص أو جماعة معيّنة.

ب) الأصل أن يكون ما قاله المعصوم هو حكم اللَّه‌


[1]. سورة المائدة، الآية 1.

[2]. وسائل‌الشيعة، ج 15، ص 30، الباب 20 من أبواب المهور، ح 4.

[3]. الكافي، ج 1، ص 58، ح 19.

[4]. وسائل‌الشيعة، ج 17، ص 333، ح 32241.

[5]. نهج البلاغة، الحكمة 17.

اسم الکتاب : موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست