responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 483

والمحرّمات، والتي يجب عليه معرفتها والعمل وفقها، فإنّ معرفة هذه الأمور إمّا أن تقوم على أساس الاجتهاد أو تقليد المجتهد الجامع للشرائط.

فإذا كان الإنسان مجتهداً، فإنّه يحصل لديه القطع ببراءة الذِمّة، ولكن إذا كان مقلِّداً، فإنّ تقليده لا يكفي لإبراء ذمّته، إلّاإذا كان على يقين من أنّ تقليد المجتهد صحيح وكافٍ في المقام، ومن هنا فلا ينبغي التقليد في مسألة تقليد المجتهد بل يجب أن يكون على يقين بأنّ وظيفته التقليد ولا سبيل له لبراءة الذمّة سوى طريق التقليد [1]. وبعبارة أخرى: إنّ التقليد في مسألة جواز التقليد يستلزم (الدور).

وفي الواقع فإنّ أصل ضرورة تقليد المجتهد الجامع للشرائط لا ينبغي أن يكون مستنداً إلى التقليد، وإن جاز التقليد في بعض خصوصيات هذه المسألة مثل جواز تقليد الميّت.

السابع: التقليد في دائرة الموضوعات‌

والبحث الآخر المطروح هنا هو: هل أنّ التقليد في الموضوعات الشرعية وتطيبقها على المصاديق الخارجية، يجب على العوامّ، أم لا؟

وفي الجواب نقول: إنّ الموضوعات الشرعية على أقسام، فبعضها يجب فيها التقليد والبعض الآخر لا يجب وينبغي على المقلِّد العمل وفق نظره ورأيه (وتفصيل هذا الموضوع تقدّم في هذا الكتاب في بحث:

الفقه في اللغة والاصطلاح).

الثامن: تقليد الأعلم‌

هل يجب على المكلّف تقليد الأعلم أم لا؟ وقع في ذلك كلام بين العلماء، يقول الفقيه الكبير السيّد محسن الحكيم: «كما هو المشهور بين الأصحاب، بل عن المحقّق الثاني، الإجماع عليه، وعن ظاهر السيّد (المرتضى) في‌ «الذريعة» كونه من المسلّمات عند الشيعة، وعن جماعة ممّن تأخّر عن الشهيد الثاني جواز الرجوع إلى غير الأعلم» [2].

ويظهر من كلمات «الفخر الرازي» وجود خلاف في هذه المسألة بين علماء أهل السنّة أيضاً، ويقول: «إذا كان المجتهدان متّفقين في الفتوى، فيجب العمل بتلك الفتوى ولا إشكال في ذلك، ولكن لو اختلفا فيجب على المقلِّد أن يتبع الأعلم والأورع، ولكن ذهب البعض إلى عدم الحاجة في ذلك (ويمكنه تقليد أيّاً منهما) [3].

ويعتقد الفخر الرازي بأنّه في صورة عدم الاختلاف لا يجب الفحص عن الأعلم، ويمكنه أن يرجع إلى أيٍّ منهما، ولكن إذا كان هناك اختلاف في الفتوى فيرى الرازي لزوم العمل بالأفضل» [4].

ويقول «الآمدي» بدون الإشارة إلى اختلاف أو اتفاق العلماء: «بل يلزمه الاجتهاد في أعيان المفتين من الأورع والأدين والأعلم، وهو مذهب أحمد بن حنبل وابن سريج والقفّال من أصحاب الشافعي، وجماعة من الفقهاء الأصوليين» [5].

واستدلّ العلماء على عدم لزوم الرجوع إلى الأعلم بدون الإشارة إلى الاختلاف، بعدّة أدلّة، منها:

1. الآيات القرآنية مثل: «فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ» وهي‌


[1]. انظر: موسوعة آية اللَّه الخوئي، ص 62.

[2]. مستمسك العروة، ج 1، ص 26.

[3]. المحصول، ج 2، ص 462.

[4]. المستصفى، ج 2، ص 390.

[5]. الإحكام في أصول الأحكام، ج 4، ص 457.

اسم الکتاب : موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 483
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست