responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 456

يتسنّى لنا حلّ هذه المشكلة، ولكن ينبغي الالتفات إلى ضرورة الالتزام بمقدار ما تقتضيه هذه القاعدة، وعدم تجاوز حدودها.

3. الخسارة الزائدة على الدية

أحياناً لا تكفي الدية لتعويض الخسائر الناشئة عن الجرم، لأنّ نفقات العلاج والعوارض الناشئة من الجرم تزيد أحياناً على الدية المقرّرة، فهل يمكن التمسّك بقاعدة (لا ضرر) لأخذ النفقات التي تزيد على الدية من الجاني؟ من المعلوم يقيناً جواز ذلك، فكيف لا يمكن إجبار الجاني على دفع نفقات هذه الخسائر والأضرار الواردة على المجنّي عليه في حين أنّ قاعدة «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» تستوعب في تفاصيلها أمور وخسائر أقل من ذلك.

4. عسر وحرج الزوجة

أحياناً تعيش الزوجة الضرر الكبير في مالها أو بدنها أو عرضها بسبب سلوكيات الزوج وتعامله السلبيّ معها، بحيث أنّ بقاء العلاقة الزوجية لهذه الزوجة توجب الوقوع في العسر والحرج الشديدين.

وقد ذهب البعض إلى أنّ قاعدة «لا ضرر» و «لا حرج» تنفيان الأحكام الضررية والحرجية وتمنع من وقوعهما ولكنّها لا تجعل حكماً شرعياً بذاتها. وعليه لا يمكن إصدار حكم الطلاق بالتمسك بهاتين القاعدتين، وكذلك بالنسبة للزوم دفع ما زاد على الدية في المسألة السابقة.

ولكنّنا أثبتنا في كتاب «القواعد الفقهيّة» أنّ القاعدتين المذكورتين تصلحان لنفي الحكم وإثباته أيضاً [1]، بل إنّ مورد صدور حديث قاعدة (لا ضرر) (حديث سمرة بن جندب) يعكس إثبات حكم شرعيّ لا نفي الحكم. وللمزيد من توضيح هذه المسألة راجع الكتاب المذكور.

ما تقدّم ذكره يمثّل أربعة نماذج فقط من المسائل المستحدثة التي يمكن حلّها بطبيق العناوين الثانوية، ومن الواضح أنّ عدد هذا القبيل من المسائل المستحدثة أكثر بكثير من هذا المقدار.

التذكير بأمور مهمّة:

1. إنّ العناوين الثانويّة على قسمين:

أحدهما ما يكون إفرازاً للضرورات التي تواجه الإنسان في واقع الحياة، ومن الطبيعي أنّ دائرة هذا القسم من العناوين الثانوية يكون بمقدار الضرورات ولا يجوز تجاوز هذا الإطار من جهة الزمان والمكان وسائر الخصوصيات الأخرى. مثلًا جواز أكل ذبيحة غير المسلم في حال الضرورة أو في مكان لا يوجد فيه طعام غير هذا للحم، ويتوقّف عليه حفظ نفس المسلم، لا شكّ في أنّه يجوز التناول من هذا اللحم بمقدار رفع الخطر وبما يحقّق نجاة النفس فقط.

ولكنّ القسم الثاني ليس كذلك، فربّما يمتدّ مثل هذا الحكم لمدّة قرون عديدة، من قبيل جواز تشريح الأجساد لغرض البحث والتحقيق في العلوم الطبية في العصر الحاضر، وجواز شقّ الطرق والشوارع ومراعاة قوانين المرور وأمثال ذلك.

في القسم الأوّل نرى أنّ حدود الموضوع يجب أن‌


[1]. انظر إلى كتاب: القواعد الفقهيّة، تأليف آية اللَّه العظمى مكارم‌الشيرازي، ذيل القاعدتين المذكورتين.

اسم الکتاب : موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست