responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 440

ومع الالتفات إلى ذلك فما حكم عقود المضاربة في هذا الزمان.

31. نظراً إلى أنّ نفقات الجيش والمقاتلين تكلّف الحكومة في هذا الزمان أموالًا باهضة (خلافاً للماضي حيث كانت هذه النفقات بعهدة المقاتلين عادة) بل إنّ المقاتلين في هذا الزمان يستلمون رواتب شهرية من الحكومة، والسؤال هو: بمَن تتعلّق الغنائم الحربية؟

مضافاً إلى أنّ الكثير من الأسلحة التي يغنمها المقاتلون كالدبّابة والمدفع والأسلحة الثقيلة الأخرى لا نفع فيها للأشخاص وغير قابلة للإستفادة الشخصية.

فهل يجب بيع هذه الأسلحة وتقسيم ثمنها بين المقاتلين، أم أنّ أدلّة الغنائم الحربية منصرفة عن مثل هذه الغنائم؟

32. هل يجوز إجراء صيغة العقد بواسطة الهاتف أو الانترنيت أم لا؟ وفي صورة الجواز كيف يكون خيار المجلس؟ وما حكم إجراء الطلاق وكسب الإقرار مع توفّر شروطه بهذه الطريقة؟

33. هل الشارع المقدّس يؤيّد حقّ التأليف وحقّ الاختراع والاكتشاف؟ وبعبارة أخرى، هل يمكن تصوّر ملكية للأمور المعنوية، أم أنّ الملكية تتعلّق فقط بالأعيان الخارجية؟

34. هل الشخصية الحقوقية تعتبر مالكاً كالشخصية الحقيقية؟

35. هل تجوز الإجارة بشرط الرهن كما هو المتداول في زماننا هذا؟ وذلك بأن يشترط المالك حين عقد الإجارة أن يودع المستأجر مبلغاً من المال عنده على أن يعيده إليه في نهاية المدّة المقرّرة، ويؤدّي ذلك إلى التقليل من مبلغ الإجارة؟

د) مسائل متنوّعة

36. بالنسبة للأضرار والخسائر الناشئة من الجرم والتي تكون أكثر من ا لدية المقرّرة، من قبيل نفقات العلاج والدواء على المجنيّ عليه بحيث يحتاج لتغطية هذه النفقات أكثر من الدية الشرعيّة، فهل يضمن الجاني هذا التفاوت ويدفع هذه النفقات الضرورية للعلاج مضافاً إلى الدية أيضاً؟

مثلًا إذا كانت نفقات علاج العين التي فقأها الجاني ألف دينار في حين أنّ دية العين الواحدة 500 دينار فهل يجب على الجاني أن يدفع 500 دينار مضافاً إلى الدية؟

37. ما حكم ذبح الحيوانات بالأجهزة الحديثة؟

وكيف يتمّ استقبال القبلة والتسمية حين الذبح بهذه الوسائل؟ وبعبارة أخرى هل تجب المباشرة في الذبح، أو يكفي التسبيب؟ وهل تكفي التسمية المقارنة عرفاً للذبح؟

38. بالنسبة للجراحات والصدمات الناشئة من حوادث السير والاصطدام بالسيارات، ففي أيّ عنوان من العناوين تندرج هذه الموارد، في (العمد) أم (شبه العمد) أم (الخطأ المحض)؟ وهل هناك تفاوت بين الشخص الذي يتحرّك في قيادته العجلة أو السيارة من موقع مراعاة قوانين العبور والمرور واتّفق أن أصابه حادث، وبين الشخص الذي لا يراعي المقرّرات المذكورة واصطدم بسيارته؟

39. ما حكم الطرق والشوارع وتعريضها إذا كانت مورد حاجة الناس؟ وما حكم تخريب البيوت والمقابر وأمثالها ممّا يقع في مسير هذه الطرق والشوارع؟ ومن هو الضامن للخسائر المحتملة؟ وهل يجب دفع ما

اسم الکتاب : موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 440
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست