responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 340

«برؤسكم» لأنّ العطف على المحلّ خلاف الأصل، ونتيجة عطف «أرجلكم» على «وجوهكم» يقتضي غسل الأقدام‌ [1].

وقد استدلّ فقهاء الإماميّة على‌ قولهم بوجوب المسح بأنّه «بالرغم من أنّ العطف على المحلّ خلاف الأصل ولا ينبغي الذهاب إليه بدون دليل، ولكنّه أمر صحيح وشائع في أدبيات العرب، ولكنّ عطف «أرجلكم» على «وجوهكم» يستلزم وقوع جملة كاملة فاصلة بين المعطوف والمعطوف عليه، وما لم تكن هناك قرينة قطعية على ذلك، فإنّ مثل هذا العطف يعتبر خطأ بلاغياً، لاسيما في كلام بليغ كالقرآن الكريم، مثل أن يقال:

«قبّلتُ وجهَ زيد ورأسَه ومسحتُ بكتفِهِ ويدَه»

في حين أنّ كلمة «يده» الورادة في آخر الجملة معطوفة على «وجه» إنّ العرف العربي والذوق الأدبي لا يرى هذا الترتيب في مثل هذه الموارد صحيحاً، بل ينبغي القول:

«قبّلتُ وجهَ زيد ورأسَه ويدَه ومسحتُ بكتفِهِ»

ونقل كلمة «يَدَه» إلى آخر الجملة بحيث تكون بعد جملة «ومسحت بكتفه» غير صحيح‌ [2].

فكيف يعقل أن يكون القرآن الكريم يرتكب- نعوذ باللَّه- مثل هذا الخطأ الأدبيّ؟! ولذلك من الأفضل أن تكون كلمة «وأرجلكم» معطوفة على «برؤوسكم».

وأحياناً يكون الاختلاف في القراءة في هيئة الكلمة مثل: «وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِى الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى‌ يَطْهُرْنَ‌ ...» [3].

فقد قرأ البعض «يَطهُرن» بمعنى انقطاع دم الحيض وبعض آخر قرأها «يطّهّرن» بمعنى الاغتسال، ومن الطبيعي أنّ بعض الفقهاء كفقهاء الإمامية والحنفية اختاروا القراءة الأولى وهي المتعارفة في هذا الزمان وأفتوا على هذا الأساس بجواز مقاربة الزوج لزوجته بعد انقطاع الدم وقبل الغسل‌ [4]، بينما أفتى فقهاء المذاهب الأخرى وعلى أساس القراءة الثانية، بعدم جواز المقاربة قبل الغسل‌ [5].

ب) الاختلاف في نقل متن الحديث‌

وأحياناً يوجب اختلاف النقل لمتن الحديث اختلافاً في فتاوى الفقهاء، مثل:

1. كيفية تطهير الآنية من ولوغ الكلب، وقد اختلفت فتاوى الفقهاء في هذه المسألة تبعاً لما ورد في الأحاديث النبوية:

أ)

عن أبي هريرة إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قال: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرّات» [6].

ب)

عن أبي‌هريره إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قال: «طهور إنائكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرّات، أُولاهنّ بالتراب» [7].

ومثل هذا الاختلاف في النقل أدّى إلى اختلاف فتاوى فقهاء مذاهب أهل السنّة، مثلًا:

ذهبت المالكية استناداً إلى الحديث الأوّل بعدم وجوب «التتريب‌» للإناء، كما أنّ الأحناف يرون ذلك واجباً أيضاً، بل أفتوا باستحبابه: وأمّا الشافعية والحنبلية فقد أفتوا بوجوب «التتريب» إستناداً للحديث‌


[1]. التفسير الكبير للفخر الرازي، ج 11، ص 149.

[2]. انظر: تفسير الميزان، ج 6، ص 222.

[3]. سورة البقرة، الآية 222.

[4]. جواهر الكلام، ج 3، ص 207.

[5]. التفسير المنير، ج 2، ص 297.

[6]. شرح النووي على صحيح مسلم، ج 2، ص 186، ح 279، كتاب الطهارة.

[7]. المصدر السابق.

اسم الکتاب : موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست