responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 330

الإمضاء والتقرير [1].

ثانياً: إنّ القرآن الكريم يؤكّد في العديد من آياته حقّانيّة الشرائع السابقة، (قبل التحريف) ومشاركة المسلمين لأتباع تلك الأديان في الأصول الكلية ويوصيهم بسلوك طريقهم، كما في قوله تعالى‌:

«إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدىً وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ» [2].

ثالثاً: إنّ استصحاب أحكام الشرايع السابقة للأُمّة الإسلامية يمكنه إثبات تلك الأحكام على المسلمين أيضاً.

2. ذهب الكثير من فقهاء الإماميّة [3]، وكذلك الغزالي‌ [4] والآمدي و (جمع من) الأشاعرة والمعتزلة [5] إلى عدم ثبوت أحكام الشرائع السابقة على المسلمين، لإنّه:

أوّلًا: إنّ «معاذ بن جبل‌» عندما توجّه إلى «اليمن» بأمر من النبيّ الأكرم صلى الله عليه و آله ذكر للنبيّ أنّه يعمل برأيه كآخر منبع للفتوى والاستنباط بدلًا من «الشرائع السابقة» حيث لم يذكرها في كلامه‌ [6].

ثانياً: إذا كانت كتب الشرائع السابقة تعتبر منبعاً للإفتاء، فينبغي أن يوصي النبيّ صلى الله عليه و آله أو الأئمّة عليهم السلام بحفظها وتلاوتها.

ثالثاً: إذا كانت حجّة، فينبغي على النبيّ الأكرم صلى الله عليه و آله أن يستقي الأجوبة الشرعية منها لا أن ينتظر وحياً جديداً للإجابة عن أسئلة المطروحة.

رابعاً: إذا كانت حجّة، فينبغي أن يتحرّك المسلمون على مستوى الاستفادة من علماء أهل الكتاب مثل كعب الأحبار وعبداللَّه بن سلام بشكل واسع ويعمل هؤلاء العلماء على نقل هذه المنابع للشريعة إلى المسلمين وعلى المسلمين أن يتقبّلوها من موقع الإذعان والإيمان‌ [7].

خامساً: إنّ أحكام الشرائع السابقة الثابتة لأتباع تلك الأديان والمختصّة بالظروف والمناسبات الخاصّة بتلك الأقوام لا يمكن تعميمها على أتباع الأديان الأخرى، لتغيّر الموضوع فيها [8].

(وطبعاً هذه الأدلّة تتناسب مع بحث أصل ثبوت أحكام الشرائع السابقة بشكل مطلق وتعمل على نفيها، لا الأحكام التي صرّح الإسلام بإثباتها أو نفيها).

وعلى أيّة حال، وعلى أساس هذا الاختلاف في ثبوت أحكام الشرائع السابقة وعدم ثبوتها نرى حدوث اختلاف بين الفقهاء في بعض المسائل الشرعية، من قبيل:

أ) دفع نصف الدية في قصاص الرجل بقتله امرأة

إنّ جميع فقهاء الإسلام متّفقون على أنّ الرجل إذا قتل امرأة فإنّ أولياء الدم يمكنهم المطالبة بالقصاص منه، ولكن مع ملاحظة أنّ دية المرأة على النصف من دية الرجل في جميع المذاهب الإسلامية، فوقع كلام بين الفقهاء في مسألة: هل يجب دفع نصف الدية لأولياء القاتل ليمكن بالتالي القصاص منه في مقابل قتله المرأة أم لا؟

وقد أفتى فقهاء المذاهب الأربعة [9] على أساس ما


[1]. مصباح الأصول، ج 3، ص 149.

[2]. سورة المائدة، الآية 44.

[3]. مصباح الأصول، ج 3، ص 149.

[4]. المستصفى، ج 1، ص 247.

[5]. الإحكام في أصول الأحكام، ج 4، ص 147.

[6]. السنن الكبرى، ج 10، ص 114؛ مسند أحمد، ج 5، ص 230.

[7]. الإحكام في أصول الأحكام، ج 4، ص 148.

[8]. مصباح الأصول، ج 3، ص 149.

[9]. أثر الأدلة المختلف فيها، ص 553.

اسم الکتاب : موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست