responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 187

من الربّ أمره ونهيه» [1].

الطائفة الثانية: الروايات التي تقرّر أنّ العقل لا يدرك حقائق القرآن والأحكام، يقول عبدالرحمن بن الحجّاج: سمعت من الإمام الصادق عليه السلام يقول:

«ليس شي‌ءٌ أَبعدُ من عقول الرّجال عن القرآن» [2].

الطائفة الثالثة: الروايات التي تحصر الحجّة الشرعية بالكتاب والسنّة [3].

الجواب: أوّلًا: إنّ الوارد في كثير من الروايات أنّ العقل يمثّل حجّة باطنية إلهيّة

«انّ لِلَّهِ على النّاس حُجّتين، حجّة ظاهرة وحجّة باطنة ... وأمّا الباطنة فالعقول» [4]

. ويعدّ العقل رأسمال العبادة وطريق لتحصيل الجنّة كما ورد:

«العقلُ ما عُبِد به الرّحمن واكتُسبَ به الجنان» [5]

، وأيضاً:

«العقلُ دليلُ المؤمن» [6]

وهو أحبّ الخلق إلى اللَّه تعالى ووديعته عند من يحبّ‌

«لمّا خلق اللَّه العقل ... قال: وعزّتي وجلالي ما خلقتُ خلقاً هو أَحبُّ إليَّ منك ولا أكملتُك إلّا فيمن أُحبٌّ» [7].

ثانياً: إنّ حجيّة العقل في أصول الدين ليست مورد إنكار الأخباريين قطعاً، ولا يمكنهم إنكارها، لأنّ أصول الدين لا يمكن إثباتها بالدليل النقلي لوحده، إذن بطريق أولى يكون حجّة في فروع الدين والأحكام الشرعية.

ثالثاً: إنّ الجواب على ما أوردوه من الروايات الثلاث واضح، لأنّها تتعلّق بالآراء والنظريات الدينية القائمة على أساس الظنّ والتخمين، وتنسب إلى الدين، ولذلك ورد في رواية مسعدة بن صدقة:

«مَن دانَ اللَّهَ بما لا يَعلَمُ فقَد ضادَّ اللَّهَ حيثُ أحَلَّ وحرَّم فيما لا يَعلم» [8].

والمراد من هذه الروايات هو التصدّي لظاهرة استغلال الفكر بدون الرجوع إلى الكتاب والسنّة، كما ورد في رواية تذمّ فكرة الاستغناء بالعقل عن الوحي، فقد ورد في الرواية:

«من استغنى بعقله زلّ» [9].

ه) القواعد الفقهيّة

إنّ أحد أهمّ الأمور التي يجب على الفقيه التحقيق فيها ودراستها، القواعد الفقهية التي يستفاد منها في الكثير من البحوث وفي عملية استنباط الأحكام الشرعية، وأحياناً يستفاد منها لحلّ المشاكل التي تتّصل بالموضوعات الخارجية.

والقواعد الفقهية المهمّة تبلغ أكثر من ثلاثين قاعدة منها: قاعدة «لا ضرر ولا حرج»، قاعدة «الصحّة»، قاعدة «الميسور»، قاعدة «اليد»، قاعدة «التجاوز والفراغ»، قاعدة «الضمان، الإتلاف، الغرر، الإقرار» وأمثالها.

ومستمسك هذه القواعد هي الآيات والروايات الواردة عن النبيّ الأكرم صلى الله عليه و آله وأئمّة أهل البيت عليهم السلام وبعضها قواعد متداولة بين جميع العقلاء في العالم، وقد أمضاها الإسلام.

مثلًا قاعدة «لا حرج»: (وتعني سقوط التكاليف عن المكلّف إذا اقترنت بالعسر والحرج، وما دام العسر والحرج باقيين فهي ساقطة)، وتستفاد من الآية الشريفة:


[1]. وسائل الشيعة، ج 18، الباب 6 من أبواب صفات القاضي، ح 50.

[2]. المصدر السابق، الباب 13، ح 69 وانظر: ح 73 و 74.

[3]. المصدر السابق، الباب 10، ح 22 والباب 11، ح 32 والباب 6، ح 7.

[4]. الكافي، ج 1، باب العقل والجهل، ح 12.

[5]. المصدر السابق، ح 3.

[6]. المصدر السابق، ح 24.

[7]. المصدر السابق، ح 1.

[8]. وسائل الشيعة، ج 18، الباب 6 من أبواب صفات القاضي، ح 12.

[9]. بحار الأنوار، ج 1، ص 160، ح 50.

اسم الکتاب : موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست