responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 174

حنظلة لزوم الأخذ بالمشهور وترك الشاذّ النادر، وكذلك ما ورد في الجملة الواردة في ذيل آية النبأ [1] حيث يقول تعالى: «... أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى‌ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ» [2].

وقد ذكر الفقهاء جواب هذه الأدلّة في كتبهم الأصولية بصورة مفصّلة، فراجع.

وقد ذهب البعض إلى‌ التفصيل بين شهرة القدماء وشهرة المتأخرين. فقالوا: إنّ الآراء الفقهية للشيعة الإمامية مرّت على امتداد التاريخ بعدّة مراحل، ففي البداية كان الناس يستلمون الروايات والأحاديث من الأئمّة الأطهار عليهم السلام ويعملون بها، وفي المرحلة التالية كانوا يجمعون الروايات والأحاديث في الكتب والكرّاسات، وفي هذه المرحلة تمّ تدوين الأصول الأربعمائة (400 أصل وكتاب). وفي المرحلة الثالثة تحرّك الفقهاء على مستوى تنظيم وتبويب هذه الكتب والكرّاسات، وفي المرحلة الرابعة وهي مرحلة الإفتاء فإنّهم قاموا- بعد حذف السند والتخصيص والتقييد والجمع والترجيح- بالإفتاء وفقاً لمتن الأحاديث، كما فعل ذلك الصدوق في كتابه «من لا يحضره الفقيه».

وفي آخر مرحلة (المرحلة الخامسة) فقد بدأ عصر التطبيق والتفريع واستنباط الفروع والمسائل الجديدة.

وعلى هذا الأساس فإنّه قبل المرحلة الخامسة كانت الشهرة الفتوائية تورث الوثوق والاطمئنان بأحاديث الأئمّة المعصومين عليهم السلام، ولكن بعد المرحلة الخامسة، فإنّ فتاوى الفقهاء تنطلق من جهة الحدس والاستنباط الذي لا يملك الحجّية على الفقهاء [3].

وقد طرحت مسألة الشهرة الفتوائية في كتب بعض أهل السنّة بصورة أخرى، حيث ذكروا في بحث الإجماع هذه النقطة، وهي: هل أنّ الإجماع يتحقّق برأي الأكثرية أم لا؟ وقد ذهب جمهور أهل السنّة إلى عدم تحقّق الإجماع بقول الأكثرية وقول المشهور، ولكنّ أبا الحسين الخيّاط (من المعتزلة) وابن جرير الطبري وأبابكر الرازي قالوا: إنّ مخالفة واحد أو اثنين للإجماع لا يضرّ في اعتباره، وقال ابن الحاجب أيضاً:

إنّ المخالف لمسألة معيّنة حتّى إذا كان شاذّاً أيضاً، فإنّه يسقط الإجماع من قطعيته، ولكنّه في ذات الوقت يرى أنّ مثل هذه الأكثرية «الإجماعية» حجّة [4].

ويقول الغزالّي‌ [5]: «لقد ثبتت العصمة والحجّية للُامّة، ولكن إذا وصل قول إلى الشهرة (دون إجماع الامّة) لا يعتبر حجّة، لأنّه مجرّد ثبوت الاختلاف، ويقول القرآن الكريم: «وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَىْ‌ءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ» [6]» وبالنتيجة فإنّه يرى سقوط الشهرة عن الحجّية.

البحوث المشتركة في الكتاب والسنّة:

هناك بحوث ومواضيع مشتركة في كلّ من الكتاب والسنّة (سوى البحوث الخاصة بكلّ واحد منهما) ويطلق على مجموعها مصطلح «الأدلّة النقلية» وهذه البحوث عبارة عن:

1. تقسيمات الأدلّة النقلية

إنّ الآيات والروايات التي يمثّل كلّ واحد منهما


[1]. فوائد الاصول، ج 3، ص 155.

[2]. أنوار الاصول، ج 2، ص 423.

[3]. المصدر السابق.

[4]. أصول الفقه الإسلامي، ج 1، ص 518.

[5]. المستصفى، ج 1، ص 117.

[6]. سورة الشورى، الآية 10.

اسم الکتاب : موسوعة الفقه الاسلامي المقارن المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست