responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إقرار المريض، دراسة منهجية في الأدلة و الآراء المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 15

المقام الاول: وفيه ثلاث طوائف من الروايات:

الطائفة الأولى‌

في هذه الطائفة رواية تدلّ على‌ نفوذ الإقرار مطلقاً إلّاأن هناك رواية معارضة في دلالتها حيث تدلّ على‌ عدم النفوذ مطلقاً:

* ففي خبر أبي ولّاد:

«سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل مريض أقرّ عند الموت لوارث بدين له عليه؟ قال: يجوز ذلك، قلت: فان أوصى‌ لوارث بشي‌ء؟ قال: جائز» [1]

. تقييم السند

- محمد بن يعقوب ثقة كما هو واضح.

- محمّد بن يحيى العطار القمي، ثقة.

- أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، ثقة.

- الحسن بن محبوب ثقة جليل القدر.

- أبو ولّاد وهو حفص بن سالم ثقة وله أصل‌ [2].

إذن الرواية صحيحة السند لا غبار عليها.


[1]. الوسائل: ج 6، كتاب الوصايا، ب 16، ح 4

[2]. في تقييم سند الروايات اعتمدنا مصادر شتى‌ منها «جامع الرواة» و «معجم رجال والوسائل» وسنكتفى بهذه الاشارة فلم نكرر المصادر المعتمدة عند التقييم لعدم الجدوى‌ في ذلك‌

اسم الکتاب : إقرار المريض، دراسة منهجية في الأدلة و الآراء المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست