responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إطلالة علي فكرة منجزات المريض المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 36

مرضه لم يتصل بموته والحكم يتبع الواقع لا العلم وإن أخطأ الواقع فالأمر واضح لايحتاج الى مزيد بيان.

الفرع الرابع: التبرعات اللائقة هل هي من الثلث أم من الأصل؟

لو تبرَّع المريض تبرعات لائقة بشأنه فعلى القول بالثلث هل تستخرج هذه التبرعات والوصايا جمعاء من الثلث- لأنه يلزم أن لا تفوق مجموع الوصايا والمنجزات الثلث- أم أنها تُستخرج من الأصل؟

اطلاق عبارات القائلين بالثلث، يقتضي أن تكون المنجزات من الثلث مطلقاً ففي إفاداتهم لم يفرقوا بين ما لو كان غير لائق بشأنه وبين ما كان، وبين ما لو كان ضارّاً بالورثة وما لم يكن.

ومع ذلك كله هل يمكن الذهاب إلى‌ أنَّ المقصود- على القول بالثلث- هو التصرفات الزائدة على‌ شأنه والتي تؤدي إلى الإضرار بالورثة؟

إن الحق الصراح- بناء على القول بالثلث أيضاً- لزوم استخراج هذه الموارد من الأصل وإن كانت عبارات القائلين بالثلث مطلقة، واللَّه العالم بحقائق أحكامه وله الحمد وله الشكر على‌ عميم فضله والصلاة والسلام على‌ نبيه المرسل وآله الأطياب الأطهار.

وقد انتهينا من كتابة هذا البحث‌

في أيام ولادة الحجّة بن الحسن عليهما السلام‌

من عام 1430 ه. ق‌

اسم الکتاب : إطلالة علي فكرة منجزات المريض المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست