responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 90

لما عرفت من عدم اعتبار النصاب فيه.

ثانيها: ما أُخرج بيد إنسان وقصد حيازته فهو ماله والخمس عليه فإنّ عرف صاحبه أخذ منه وإن لم يعرف كان بحكم اللقطة أو مجهول المالك وحكم خمسه يظهر ممّا يأتي.

وأمّا إذا لم يقصد حيازته كما إذا أراد حفر بئر أو بناء جدار وأخرج التراب من الأرض لبناء الأساس وكان ذلك تراب المعدن فلم يعرفه أو عرفه ولم يعتن به، يجوز لغيره أخذه ولا يبعد وجوب أداء خمسه لما عرفت من إلغاء الخصوصية.

ثالثها: وهو ما إذا قصد تملكه ثمّ أعرض عنه، وحينئذٍ يجوز تملكه لكلّ من يحوزه، لأنّ الإعراض سبب للخروج عن الملك على الأقوى، لجريان سيرة العقلاء عليه، ولكن الخمس المتعلق بالعين باقٍ فيه.

وإن شئت قلت: الإعراض يؤثر في أربعة أخماس منه، لا في الجميع، وإذا شك في أداء خمسه قبل الإعراض، أمكن حمل فعله على الصحّة، لأنّ الإعراض عنه حينئذٍ حرام، وكذا في الصور السابقة، لأنّ الخمس فوري‌ [1].

وممّا ذكرنا، ظهر الإشكال في ظاهر عبارة صاحب العروة، حيث قال: «أو إنسان لم يخرج خمسه وجب عليه إخراج خمسه» وذلك لأنّ ذاك الإنسان إن قصد الحيازة فلا يجوز أخذ هذا المعدن حتّى يخرج خمسه وإن لم يقصد فلم يتعلق به الخمس، فأي معنى لقوله لم يخرج خمسه بعد فرض عدم الحيازة، اللّهم إلّاأن يحوزه ثمّ يعرض عنه.

المسألة الثالثة: حكم المعادن المستخرجة

في حكم المعادن المستخرجة عن الأراضي المختلفة من حيث الملكية حتّى يتعلق بها الخمس فنقول، ومنه سبحانه نستمد التوفيق والهداية.


[1]. والحاصل: أنّ الخمس في جميع صور المسألة ثابت إلّاإذا احتُمل أداؤه بعد الحيازة في وقت ممكن. وهكذا نعدل عمّا ذكرناه سابقاً في تعليقتنا على العروة الوثقى من اشتراط الاستخراج.

ثمّ لايخفى أنّه يجوز إجراء قاعدة اليد في الصورة الثالثة أيضاً، فإنّ الظاهر منها مالكية الأوّل (أعني المخرج) لمجموع ما أخرجه، لا لأربعة أخماسه فقط.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست