responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 5

وجوب الخمس‌

صرّح المحقق اليزدي- رضوان اللَّه تعالى‌ عليه- في صدر كلامه في كتاب الخمس، بأنّه من الفرائض، وقد جعلها اللَّه تعالى‌ للرسول الأكرم محمد صلى الله عليه و آله وذرّيته عوضاً عن الزكاة إكراماً لهم ... بل من كان مستحلًا لذلك كان من الكافرين.

فهنا مسائل:

المسألة الأُولى‌: أصل وجوبه.

المسألة الثانية: كونه عوضاً عن الزكاة.

المسألة الثالثة: كونه من الضروريات التي يوجب إنكارها، الكفر إجمالًا.

ولكن ينبغي بيان تعريف الخمس الذي هو موضوع هذا الحكم.

قال ثاني الشهيدين 0 في المسالك: «الخمس حق مالي يثبت لبني هاشم في مال مخصوص بالأصالة عوضاً عن الزكاة» [1].

واحترز بالحق المالي عن غير المالي كالولاية، وبثبوته لبني هاشم عن الزكاة وشبهها، وبقوله في مال مخصوص عن ملك الإمام عليه السلام لجميع ما في الأرض (على القول بأنّه كسائر الأملاك، ولكن في طول مالكية الأشخاص حتى لا يتناقضان) وبقوله بالأصالة عمّا ثبت لهم بالنذر والوقف.

هذا، ولكن يرد عليه: إنّ هذا تعريف لنصف الخمس لا جميعه، لأنّ سهم اللَّه تعالى‌


[1]. المسالك، ج 1، ص 457.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 5
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست