responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 266

مقطوع العدم بينهم.

ولذا قال صاحب الجواهر في ردّ هذا القول- فيما حكى من عبارته: «كأنّه معلوم العدم من السيرة والعمل» [1].

وعدم وقوع السؤال عنها أيضاً دليل على ما ذكرنا.

وهذه السيرة وإن كانت مأخوذة من بناء العقلاء، ولكنها دليل مستقل بعد ظهور جريانها إلى زمن المعصومين عليهم السلام.

هذا مع استلزام القول الثاني للهرج الشديد في كثير من الأوقات فإن جعل سنة خاصة لكلّ منفعة جديدة (لا سيّما إذا قلنا بعدم الفرق بين اتحاد النوع وعدم اتحاده) ثمّ توزيع مؤونة السنة على كلّ واحد في وقته بعضها على واحد منها وبعضها على اثنين وبعضها على الثلاثة مشكل جدّاً، ومن المعلوم عدم تداوله بين المتشرعة أصلًا.

الثالث: ظهور إطلاق قوله عليه السلام في صحيحة علي بن مهزيار:

«فأمّا الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كلّ عام»

فإنّ ظاهره ملاحظة المجموع في كلّ عام، وليس جعل عام لكلّ واحد مستقلًا وما قد يقال من عدم كونها بصدد البيان من هذه الجهة ممنوع بعد ظهور قوله:

«في كلّ عام»

في محاسبة الأموال كلّ سنة مرّة واحدة مع أنّ كثيراً من الناس لهم منافع ومداخل مختلفة من غلة دار وربح تجارة وعمل يد إلى غير ذلك، وبالجملة فإنّ ظاهر الصحيحة أنّ المال يحسب في كلّ عام مرة واحدة ويؤخذ منه الخمس سواء كان موزعاً على أعمال مختلفة أو عمل واحد.

ومن هنا يظهر الجواب عمّا استدلّ به للقول الثاني من قياس المقام بباب الغوص والمعدن والكنز تارة حيث يحسب كلّ إخراج مستقلًا والأخذ بالاطلاقات الأخرى‌، لأنّ تقييدها بكون المجموع في سنة واحدة يحتاج إلى دليل.

وأصالة البراءة ثالثة، فإنّ مقتضاها عدم وجوب الفور في خمس ما اكتسبه في آخر السنة.

فإنّ قياس المقام عليها قياس مع الفارق (مع عدم صحّة القياس في مذهبنا) لأنّ الغوص‌


[1]. جواهر الكلام، ج 16، ص 81.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست