responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 237

في الأحكام الشرعية فإنّ الربا والخمر لم يحرما من أوّل الأمر مع كونهما محرمين في كلّ شريعة إلهيّة. وأمّا عدم أخذ الخمس في زمن علي عليه السلام فلعلّه لكثرة الخراج آنذاك بحيث كان هو العامل الرئيسي لدعم الحكومة الإسلامية طيلة سنوات عديدة كما يشهد على ذلك هبات عثمان الكثيرة بحيث كانت تبلغ آلاف الألوف وكان الأمر كذلك إلى زمن الصادقين عليهما السلام فأظهرا أمر خمس الأرباح لكنهما عليهما السلام لم يأخذاه من الشيعة لفقرهم أو للضرائب الكثيرة التي كانت الحكومات الجائرة تأخذها منهم، ولذا قال عليه السلام:

«ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم»

ثمّ في عصر الرضا عليه السلام والأئمّة من بعده بدأوا بأخذه حسب المصالح المقتضية له.

المقام الثاني: استثناء المؤونة منها

قد اتفقت كلماتهم على استثناء المؤونة من هذا القسم، و المراد منهاإجمالًا هو مؤونة الرجل وعياله في طول السنة وإلّا استثناء مؤونة العمل فهو ثابت في جميع أنواع الخمس.

قال صاحب المدارك: «مذهب الأصحاب أنّ الخمس إنّما يجب في الأرباح إذا فضلت عن مؤونة السنة له ولعياله» [1].

وادّعى المحقّق النراقي رحمه الله الإجماع المحقّق عليه، وحكاه أيضاً عن السرائر والمعتبر والمنتهى والتذكرة والذخيرة وغيرها [2].

وقال المحقّق الهمداني رحمه الله: «لا إشكال ولا خلاف في أنّ الخمس إنّما يجب في الأرباح المذكورة بعد وضع المؤونة ... غير مؤونة التحصيل التي‌لا يختص استثناؤها بهذا القسم» [3].

وكيف كان فتدلّ عليه الأخبار الكثيرة الواردة في الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، وقد مرّت الإشارة إليها وبعضها مطلقة مثل ما رواه محمّد بن الحسن الأشعري عن أبي جعفر الثاني عليه السلام حيث قال:

«الخمس بعد المؤونة» [4]

الدالة على استثناء مطلق المؤونة


[1]. مدارك الأحكام، ج 5، ص 385.

[2]. مستند الشيعة، ج 10، ص 65.

[3]. مصباح الفقيه، ج 3، ص 130.

[4]. وسائل الشيعة، ج 6، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، ح 1.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست