responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 106

بآلة مغصوبة أو فعل متعلق للغير، ولكن المسألة لا تخلو من إشكال لاحتمال انصراف العمومات من مثل هذا الأجير.

وممّا ذكرنا ظهر حال الشخص إذا كان مخرجاً للمعدن، فلا يحتاج إلى مزيد بحث، لا سيّما مع عدم الابتلاء به في زماننا.

المسألة السادسة: العمل في جوهر المعدن‌

إذا قام بتصنيع جوهر المعدن تصنيعاً يوجب زيادة قيمته كما إذا ضربه ديناراً ودرهماً أو جعله حلياً، فقد صرّح صاحب الجواهر بأنّه يعتبر الخمس فيه من الأصل الذي هو المادة، وهو واضح، ثمّ قال: «وبه صرّح في المسالك والمدارك» [1].

والوجه فيه أنّ متعلق حقّ أرباب الخمس هو قيمة المادة، وأمّا الزائد فهو للمالك فقط، ولكن قال صاحب مستند العروة: إنّ الهيئة من حيث هي لا مالية لها ولا يقسط عليها الثمن ولا شأن لها إلّاازدياد مالية المادة، ولأجل ذلك لا يصحّ تعليل الحكم بأنّ الصفة لعاملها، بل الوجه فيه عدم تعلق الخمس بنفس العين بل هو حقّ متعلق بماليته، وأمّا شخصية العين فللمالك (انتهى محل الحاجة مخلصاً) [2].

قلت: لا حاجة إلى بناء المسألة على القول بعدم شركة أرباب الخمس في العين الذي هو خلاف ظاهر آية الخمس وغيرها، بل إذا زادت مالية العين ولو بسبب الهيئة كان المالك أحقّ بهذه الزيادة، وإنّما يستحقّ أرباب الخمس، خمس المادة قبل هذه الزيادة.

ولكن الكلام في جواز ذلك للمالك، فإن كان هذا التصرف الموجب لتغيير كيفيتها جائزاً له بحسب حكم الشرع كان هو أحق بما ازدادت به ماليتها، وإلّا كان الواجب إخراج الخمس‌


[1]. جواهر الكلام، ج 16، ص 21.

[2]. مستند العروة، كتاب الخمس، ص 69، لكنه بعد أن بيّن المبنيين من تعلق الخمس بشخصية العين وتعلقه بماليتها ذهب في ذيل كلامه إلى أصحيّة المبنى الأول وقال: وحيث ستعرف في محلّه إن شاء اللَّه تعالى أنّ المبنى الأوّل (يعني تعلق الخمس بشخصيته العين) هو الأصح فالأقوى لزوم إخراج خمس المجموع. انتهى، فراجع تمام كلامه في محلّه.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب الخمس و الأنفال) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست