responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 9

المقدّمة

المقدّمة

وهو من المستحبّات الأكيدة، وما ورد في الحثّ عليه والذمّ على تركه ممّا لا يحصى كثرة: فعن مولانا الباقر عليه السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: ما بُني بناء في الإسلام أحبّ إلى اللَّه عزّوجلّ من التزويج» [1]، وعن مولانا الصادق عليه السلام: «ركعتان يُصلّيهما المتزوّج أفضل من سبعين ركعة يصلّيهما عزبٌ» [2]، وعنه عليه السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: رذال‌ موتاكم العزّاب» [3]، وفي خبر آخر عنه صلى الله عليه و آله: «أكثر أهل النار العزّاب» [4]، ولا ينبغي أن يمنعه الفقر والعيلة بعد ما وعد اللَّه- عزّوجلّ- بالإغناء والسعة بقوله عزّ من قائل: إنْ يَكُونُوا فُقراءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضلِهِ‌ [5]، فعن‌ النبي صلى الله عليه و آله: «من ترك التزويج مخافة العيلة فقد أساء الظنّ باللَّه عزّ و جلّ» [6] هذا.

وممّا يناسب تقديمه على مقاصد هذا الكتاب امور: بعضها متعلّق‌


[1]. وسائل الشيعة 20: 14، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح، الباب 1، الحديث 4؛ والتعبير بالبناء، كأنّه إشارة إلى بناء نظام الاسرة التي هي مقدّمة لبناء المجتمع البشري.

[2]. وسائل الشيعة 20: 20، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح، الباب 2، الحديث 8، ولكن ورد فيه: «... يصلّيها غير متزوّج». ولم نعثر على كلمة «عزب» الواردة في متن التحرير.

[3]. وسائل الشيعة 20: 19، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح، الباب 2، الحديث 3.

[4]. وسائل الشيعة 20: 20، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح، الباب 2، الحديث 7.

[5]. النور (24): 32.

[6]. وسائل الشيعة 20: 43، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح، الباب 10، الحديث 4.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست