responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 458

فمثل الإرث- من الحقوق المالية- لا يترتّب إلّاعلى الولد الشرعي، وأمّا النكاح فهو أمر مرتبط بالولادة الجسمانية الخارجية؛ حتّى أنّ العقلاء من أهل العرف، يقبّحون نكاح الامّ لولدها. ويترتّب عليه مفاسد صحّية وأخلاقية كثيرة.

أضف إلى ذلك: أنّا نرى الشارع المقدّس، قد نهى عن زواج المرأة بولد ارتضع من لبنها يوماً وليلة، ولم يرضَ بنكاحهما، فكيف يرضى بمن انعقدت نطفته منها، واستقرّ في رحمها تسعة أشهر يتغذّى منها حتّى نبت لحمه، واشتدّ عظمه، وكلّ شي‌ء منه؟!

وبهذا الاعتبار قلنا: إنّ الامّ التي تنوب عن الامّ الأصلية، يحرم عليها نكاح الولد المتولّد منها، والمراد منه ما إذا لقّحت البويضة خارج الرحم، ثمّ جعلت في رحم امرأة اخرى، فإذا قلنا بالحرمة في مثل ذلك، فكيف نقول بالجواز فيمن انعقدت نطفته منها أيضاً؟!

ولعلّه لذلك أجمع جميع علماء الإسلام، على تحريم زواج المرأة مع ابنها غير الشرعي، ومن الواضح عدم الفرق بينه وبين سائر الموارد إلّابالظهور والخفاء.

بل لعلّ استدلال أكابر الفقهاء بصدق عنوان‌ بَنَاتُكُمْ‌ وما أشبهه، أيضاً ناظر إلى ما ذكرنا.

والإنصاف: أنّ هذا الدليل أحسن من جميع أدلّة المسألة، ويكون الإجماع مؤيّداً له.

بقيت هنا امور:

الأوّل: أنّه لا توارث في ولد الزنا

لا إشكال ولا كلام بين الأصحاب في عدم التوارث في ولد الزنا، وادّعى في «الجواهر» الإجماع عليه بقسميه. واستدلّ له- مضافاً إلى الإجماع- بالمعتبرة المستفيضة، مثل ما رواه الحلبي في الصحيح، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال:

«أيّما رجل وقع على وليدة قوم حراماً، ثمّ اشتراها، فادّعى ولدها، فإنّه لا يورَّث منه شي‌ء؛ فإنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قال: الولد للفراش، وللعاهر الحجر، ولا يورِّث ولدَ الزنا إلّارجلٌ‌

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 458
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست