responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 446

منه، وهو تخصيص بعيد، أو مستهجن.

والروايتان تدلّان على أنّ إرادة الأعمّ من الآية، كان أمراً مفروغاً عنه، ولذا استدلّ بها الإمام عليه السلام في مقابل المخالفين، فليس الاستدلال بكلام الإمام عليه السلام من باب التعبّد، بل من باب دعوى الظهور الذي لا يقدر المخالف على نفيه. والرواية الاولى معتبرة سنداً، والثانية ضعيفة بأبي الجارود؛ وهو زياد بن المنذر، وقد روي في ذمّه روايات، وينسب إليه بعض الفِرَق المنحرفة.

ويمكن إقامة قرينة اخرى هنا؛ فإنّ الارتكاز العرفي قائم على عدم الفرق بين من لا واسطة لها وغيرها.

وها هنا أمران:

الأوّل: لا إشكال في أنّ استعمال «الامّ» فيمن تكون بالواسطة، معنى مجازي لا يصار إليه بدون قرينة، فلذا لو ورد هذا العنوان- أو الأب، أو الابن، أو شبه ذلك- في وصيّة أو وقف، فقال: «أوصيت لُامّي» أو «لبنتي» أو «لأبي كذا وكذا» لم تشمل الوصيّة الجدّة أو من شابهها، وكذا في باب الأوقاف، كما نبّه عليه الشهيد الثاني في «المسالك» [1].

ولكن هل استعمال «الامّ» وغيرها في الأعمّ، من باب استعمال اللفظ في معنيين:

حقيقي ومجازي، أو في معنى واحد مجازي عامّ؟

الحقّ جواز كليهما؛ لما حقّقناه في الاصول من جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد، وأنّه لا مانع منه أبداً، ولكن مع وجود القرينة، كما أنّ استعماله في مفهوم عامّ يشمل المعنى الحقيقي والمجازي كليهما، أيضاً لا مانع منه على قول المشهور، لكنّه لابدّ أن يكون مع القرينة، وقد عرفت وجود القرينة هنا، والثاني أولى.

الثاني: قد أشار غير واحد من أكابر الفقهاء، إلى أنّ تحريم الأصناف السبعة من‌


[1]. مسالك الأفهام 7: 199.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 446
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست