responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 438

هنا- إذا لم يرضَ الزوج بطلاق زوجته الواقعية- من القرعة، أو إجباره على الطلاق، أو طلاق الحاكم، أو غير ذلك، فاللازم الأخذ بأحدها؛ كلٌّ على مبناه.

الثالث: هل يجب على الزوج المهر المسمّى والنفقة للزوجة الواقعية؟

مقتضى القاعدة وجوب المهر ولو طلّقها بسرعة، غاية الأمر يجب عليه نصف المهر، وحيث إنّ المالك له مجهول يجب التنصيف؛ لقاعدة العدل والإنصاف، كما في سائر الأموال المردّدة. ولا تصل النوبة إلى القرعة بعد وجود القاعدة.

نعم، لو كان الوكيلان أو أحدهما سبباً للجهل بالتأريخ، لا يبعد جواز رجوعه إليه؛ فإنّه السبب للضرر.

وأمّا النفقة، فوجوبها أيضاً غير بعيد بعد عدم إقدام الزوج على الطلاق، وعدم تمكّن المرأتين من النكاح. بل لا يبعد وجوب النفقة التامّة عليه لكلّ منهما؛ لأنّه السبب في بقاء المرأتين على عدم النكاح، فإجراء قاعدة العدل والإنصاف أو القرعة هنا، بعيد جدّاً.

الرابع: في حكم تداعي الزوجتين‌

إذا ادّعت الامّ مثلًا سبق نكاحها، أو البنت كذلك، فقد يوافق الزوج إحداهما، وقد يقول: «لا أدري» والظاهر جريان كثير من الأحكام السابقة هنا أيضاً.

الخامس: حول بعض الروايات الدالّة على تخيير الزوج‌

هناك بعض الروايات الدالّة على أنّه إذا تقارن العقدان المتضادّان، يكون الزوج مخيّراً في إمساك أيّتهما شاء، والحال أنّ مقتضى القاعدة بطلان كليهما، كما عرفت، وهي ما رواه جميل بن درّاج- في الصحيح- عن أبي عبداللَّه عليه السلام: في رجل تزوّج اختين في عقدة واحدة، قال:

«يمسك أيّتهما شاء، ويخلّي سبيل الاخرى»

وقال في‌

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست