responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 389

إمضاءً له، فإذا جاز إمضاء العقد الآتي بالفعل، فكيف لا يجوز إمضاء العقد السابق به؟! فتأمّل.

ومنها: أنّه يمكن الاستئناس للمقصود، بما دلّ على أنّ العبد إذا تزوّج بغير إذن مولاه، كان العقد موقوفاً على إجازته؛ معلّلًا ب

«إنّه لم يعصِ اللَّه وإنّما عصى سيّده، فإذا أجازه فهو له جائز» [1].

فإنّه من قبيل الفضولي؛ لكونه تصرّفاً في ملك الغير بغير إذنه، والمدار رفع عصيان السيّد، وهو كما يحصل بالإجازة اللفظية، يحصل بالفعلية.

اللهمّ إلّاأن يقال: فرق بين نكاح العبد ونكاح الفضولي؛ فإنّ في الأوّل يصدر الإنشاء من صاحب العقد، إلّاأنّه لمّا كان مزاحماً لحقّ الغير لابدّ من رضاه بذلك، فهو من قبيل بيع المالك للعين المرهونة، وأين هذا من عقد الفضولي؟!

ولكنّ الإنصاف: أنّ هذه الروايات- بضميمة روايات كفاية سكوت البكر، وكونه بمنزلة إنشائها- تكون دليلًا على المقصود. مضافاً إلى أنّ التعبير فيها بأنّ‌

«سكوتهم ... إقرار»

دليل على ما ذكرنا؛ لأنّه لا يقول: «سكوتهم دليل على الرضا» بل يقول: «إقرار» أي إمضاء.

ما يدلّ على الاكتفاء بالرضا القلبي‌

يبقى الكلام في القول الثالث؛ أي الاكتفاء بالرضا القلبي الذي مال إليه شيخنا الأعظم في بعض كلماته، ويمكن الاستدلال له بامور:

الأوّل: عمومات وجوب الوفاء بالعقود.

ولكن يرد عليه: أنّه فرع صدق «العقد» عليه، وهو غير معلوم؛ فإنّ مجرّد الرضا القلبي، شي‌ء لا يكون معاقدة ومعاهدة، بل العقد يحتاج إلى إنشاء؛ فإنّه من الامور الاعتبارية التي قوامها الإنشاء. بل يكفي الشكّ في ذلك؛ لأنّ الأخذ بالعموم حينئذٍ


[1]. وسائل الشيعة 21: 114، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والإماء، الباب 24، الحديث 1.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست