responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 360

(مسألة 13): العقد الصادر من غير الوكيل والوليّ- المسمّى بالفضولي- يصحّ مع الإجازة؛ سواء كان فضولياً من الطرفين أو من أحدهما، وسواء كان المعقود عليه صغيراً أو كبيراً، وسواء كان العاقد قريباً للمعقود عليه كالأخ والعمّ والخال، أو أجنبيّاً، ومنه العقد الصادر من الوليّ أو الوكيل على غير الوجه المأذون فيه؛ بأن أوقع الوليّ على خلاف المصلحة، أو الوكيل على خلاف ما عيّنه الموكّل.

أقول: هذه المسألة من امّهات المسائل في النكاح والبيع وغيرهما، واللازم التكلّم في مقامات:

المقام الأوّل: في معنى الفضولي‌

إنّ «الفضولي» منسوب إلى «الفضول» وهو الزوائد، فالفضولي هو الذي يأتي بالزوائد. ويقرب منه ما ذكره أرباب اللغة: «من أنّ الفضولي هو من يتعرّض لما ليس له» فما يتراءى من توصيف العقد بالفضولي، غير خالٍ من الإشكال، بل هو وصف للعاقد، فاللازم إضافة العقد إليه، لا جعله صفة للعقد؛ وإن كان قد يذكر ذلك من باب التسامح.

وهذا العنوان في مصطلح الفقهاء، إشارة إلى من يقوم بإنشاء العقد مع عدم كونه سلطاناً عليه، كإنشاء البيع من ناحية غير المالك، وعقد النكاح من ناحية غير الزوجين، والوليّ، والوكيل. وله عرض عريض يشمل العقد الصادر من القريب، والبعيد، والأجنبيّ، بل الوليّ والوكيل عند فقدان شروط نفوذ الولاية، كعدم المصلحة، أو وجود المفسدة، كما يشمل عقد الوكيل إذا تعدّى عن الشروط. كما إنّه لا فرق في المسألة بين الصغير، والكبير، وغير ذلك؛ لما يأتي من عموم الأدلّة.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست