responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 36

(مسألة 12): لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين، دواماً كان النكاح أو منقطعاً، وأمّا سائر الاستمتاعات- كاللمس بشهوة والضمّ والتفخيذ- فلا بأس بها حتّى في الرضيعة، ولو وطئها قبل التسع ولم يفضها لم يترتّب عليه شي‌ء غير الإثم على الأقوى، وإن أفضاها- بأن جعل مسلكي البول والحيض واحداً، أو مسلكي الحيض والغائط واحداً- حرم عليه وطؤها أبداً، لكن على الأحوط في الصورة الثانية.

وعلى أيّ حال لم تخرج عن زوجيته على الأقوى، فيجري عليها أحكامها من التوارث وحرمة الخامسة وحرمة اختها معها وغيرها، ويجب عليه نفقتها ما دامت حيّة وإن طلّقها، بل وإن تزوّجت بعد الطلاق على الأحوط، بل لا يخلو من قوّة، ويجب عليه دية الإفضاء، وهي دية النفس، فإذا كانت حرّة فلها نصف دية الرجل، مضافاً إلى المهر الذي استحقّته بالعقد والدخول. ولو دخل بزوجته بعد إكمال التسع فأفضاها، لم تحرم عليه ولم تثبت الدية، ولكن الأحوط الإنفاق عليها ما دامت حيّة وإن كان الأقوى عدم الوجوب.

أقول: هذه المسألة من المسائل المهمّة، وتشتمل على فروع كثيرة، وقد بحث في «العروة الوثقى» عن هذه المسألة في عشر مسائل، ونحن نتكلّم عن هذه الفروع الموجودة في «التحرير»، ثمّ نتكلّم إن شاء اللَّه فيما يبقى بعد ذلك:

الفرع الأوّل: في حرمة وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين‌

لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين. بل لا يجوز بعده إذا خيف عليها من ضرر أو خطر؛ لعدم الاستعداد الجسماني، وإنّما يجوز إذا أمن من الضرر والخطر

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست