responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 341

فيه عيب من دون علمه بذلك، صحّ العقد، وثبت له خيار العيب.

والحقّ‌ هنا وجه ثالث: وهو التفصيل بين ما إذا كان العيب من العيوب الموجبة للفسخ، فيصحّ العقد؛ لعدم الضرر فيه واقعاً مع وجود خيار الفسخ، لأنّ العيب يجبر بالخيار، وبين ما إذا كان من العيوب غير الموجبة للفسخ، فإنّ العقد باطل؛ بمعنى كونه فضولياً، لأنّ المفروض وجود المفسدة في العقد في الواقع مع عدم إمكان جبرانه بالخيار؛ لعدم جريان خيار العيب في النكاح إلّافي الموارد الخاصّة المنصوصة، ولذا لا يمكن قياسه على موارد خيار العيب في البيع، فإنّها تعمّ كلّ عيب.

وإن شئت قلت: صحّة النكاح مع العيوب غير الموجبة للفسخ- سواء كانت من العيوب الدنيوية، أو الاخروية- فيها ضرر عظيم على المولّى عليه، ولا يجبر بالخيار كما هو المفروض، فتدفع الصحّة بعموم‌

«لا ضرر ...».

وقد تكون العشرة مع هذا الزوج، سبباً للعسر والحرج الشديدين، فيدفعان بأدلّة نفي العسر الحرج أيضاً. مضافاً إلى ظهور عنوان «المصلحة» في المصلحة الواقعية وعدم الضرر كذلك.

***

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست